.
ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين .
( 88 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ .
وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق .
ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة .
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما ( 89 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق .
( 90 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق .
( 91 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق .
عند الإمامين يقضي للأسبق .
وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق .
ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين .
( 92 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما .
وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق .
ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة .
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما ( 93 ) لم يؤرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق .
( 94 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق .
( 95 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق .
وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق .
ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين .
( 96 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند محمد يقضي للخارج .
وعند أبي يوسف يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق .
ومشايخنا أفتوا على قول محمد .
ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى .
ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وكذا جميع ما مر في الرهن .
ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان .
في أواخر الفصل الثامن من الفصولين وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان .
من أنقروي .
في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التاترخانية .
هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين مختلفين بأن ادعى أحدهما هبة والآخر شراء لو كانت العين بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما فحكمه كحكم ما إذا ادعيا ملكا مطلقا إذ كل منهما يثبت الملك المطلق لمملكه ثم يثبت الانتقال إلى نفسه فكأن المملكين ادعيا ملكا مطلقا وبرهنا ففي كل موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق أن يقضي بينهما فكذا هنا كذا ذا .
وفي يس عين بيده وبرهن آخر أنه شراه من زيد وبرهن آخر أن بكرا وهبه فهو بينهما ولو برهنا على التلقي من واحد فالشراء أولى إذا تصادقا على أنه لواحد فبقي النزاع في السبق فالشراء أسبق لأنه لما لم يبين سبق أحدهما جعلا كأنهما وافقا معا ولو تقارنا كان الشراء أسرع نفاذا من الهبة لأنها لا تصح إلا بقبض والبيع يصح بدونه .
هذا وإن ادعى أحدهما الشراء من زيد والآخر هبة وقبضا من الآخر والعين في يد ثالث قضى بينهما وكذا لو ادعى ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة وقبضا من آخر قضى بينهم أرباعا عند استواء الحجة إذ تلقوا الملك من مملكهم فكأنهم حضروا وبرهنوا على الملك المطلق .
فصولين من أواخر الثامن .
وإن ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر الهبة من الآخر والعين في يد ثالث قضى بينهما وكذا إن ادعى ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة من آخر قضى بينهم أرباعا وإن كانت العين في يد أحدهما يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ وإن كان في أيديهما يقضى بينهما إلا في أسبق التاريخ فهو له وهذا إذا كان