.
أقول فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخا كما لو ادعيا الشراء من واحد لأن العمل بظاهر الرواية أولى .
ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث ( 37 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين .
( 38 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج .
( 39 ) أو أرخا وتاريخ أحداهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 40 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا وإن أرخ أحدهما أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا .
من الفصولين من الثامن .
ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث إن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يؤرخا وأقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ولهما الخيار إن شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن ترك أحدهما إن ترك قبل القضاء فالآخر يأخذه بجميع الثمن بلا خيار وإن ترك بعد القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن .
ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فأسبقهما تاريخا أولى بالإجماع فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضي لصاحب التاريخ .
خلاصة من الثالث عشر من الدعوى .
ولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أحدهما على الشراء وأنه قبضه منذ شهر وبرهن آخر على الشراء وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأولى أولى .
جامع الفصولين .
ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما ( 41 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين .
( 42 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين .
( 43 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما .
( 44 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين .
وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيديهما فهو بينهما إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فيحنئذ يقضي لأسبقهما .
من جامع الفصولين من الثامن ملخصا .
إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا .
في الرابع من دعوى المحيط .
وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط إن كانت العين في أيديهما يقضي بينهما في الفصول إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق .
وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده إن كانت العين في أيديهما إن لم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما نصفين أما في الأولين فلا إشكال فيه .
وأما إذا أرخ أحدهما دون الآخر فكذلك يقضي بينهما نصفين لأنه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد إذا كانت العين المؤرخ بيدهما معا ألا ترى أنه لو كان في يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي اليد بالاحتمال فكذا لا يكون التاريخ عبرة إذا كان في أيديهما حتى لا ينقض ما يثبت من يد الآخر في النصف وإن لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ولو عدم يقضي بالدار بينهما نصفين .
من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع