فروع في القراءة خارج لصلاة قوله ( يجب الاستماع للقراءة مطلقا ) أي في الصلاة وخارجها لأن الآية وإن كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ثم هذا حيث لا عذر ولذا في القنية صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن .
وفي الفتح عن الخلاصة رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارىء وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم ا ه أي لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم .
تأمل .
$ مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية $ وفي شرح المنية والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارىء احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا أقره فيها كان هو المضيع لحرمته ليكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج وتمامه في ط ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين .
قوله ( لا بأس أن يقرأ سورة إلخ ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز هذا إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى ! < قل أعوذ برب الناس > ! الناس 1 أعادها في الثانية إن لم يختم .
نهر .
لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا بزازية .
وأما لو ختم القرآن في ركعة فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة .
قوله ( وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ ) قال في النهر وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر ا ه .
لكن في شرح المنية عن الخانية الصحيح أنه لا يكره وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية فلا ينافي كلام الأكثر ولا قول الشارح لا بأس .
تأمل .
ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر .
وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة ا ه .
قوله ( ولو من سورة الخ ) واصل بما قبله أي ولو قرأ من محلين بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح .
شرح المنية .
وإنما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات .
شرح المنية .
قوله ( ويكره الفصل بسورة قصيرة ) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره .
شرح المنية كما إذا كانت سورتان قصيرتان وهذا لو في ركعتين أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة .
فتح .
وفي التاترخانية إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به .
وذكر شيخ الإسلام لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية ا ه .
وفي شرح المنية الأولى أن لا يفعل في الفرض ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينها سورة أو أكثر .
قوله ( وأن يقرأ منكوسا ) بأن يقرأ في الثانية