على كل حال ويأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى .
قوله ( لتعذر الجمع ) أي اجتماع الزوجين على زوجة واحدة فإنه متعذر شرعا لأن النكاح لا يقبل الاشتراك فتتهاتر البينتان ويفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح وإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء على كل واحد منهما كما في البحر .
قوله ( لو حية ) أي هذا الحكم كما ذكر لو حية ولو ميتة قضى به أي بالنكاح بينهما سواء أرخا واستوى تاريخهما أو أرخ أحدهما فقط أو لم يؤرخا وفائدة القضاء تظهر فيما يترتب عليه ولا يلزم جمع على وطء لأنه حينئذ دعوى مال وهو الميراث أو دعوى نسب ويمكن ثبوته منهما كما هو المعروف في المذهب وسيأتي في باب دعوى النسب أنهما لو ادعيا نسب مجهول كان ابنهما بتصديقه وهنا ثبوت الفراش يقوم مقام التصديق .
قوله ( وعلى كل نصف المهر ) ولو مات قبل الدخول لأن الموت متمم للمهر .
فإن قلت كل منهما مدعي الزوجية معترف بأن عليه المهر كاملا فينبغي أن يلزمه ذلك المسمى إن أثبت تسميته وإلا فمهر المثل .
فالجواب أنه لما قضى بدعوى رفيقه في النصف صار مكذبا شرعا بالنسبة إلى نصف المهر فوجب عليه النصف فقط .
قوله ( ويرثان ميراث زوج واحد ) لأنه داخل تحت أول المسألة فإن كلا منهما يدعي الميراث كاملا فينصف بينهما .
قوله ( ولو ولدت ) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده ولكن لينظر هل يقال له ولادة استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة الحقيقية وأن المراد بالولادة انفصال الولد منها بنفسه أو غيره من الأحياء .
قوله ( يثبت النسب منهما ) أي لو ادعيا بعد الموت أنها كانت زوجة لهما قبل الولادة أو ولدت بعد الموت وقد ادعى كل منهما أنها زوجته .
قوله ( وتمامه في الخلاصة ) وهو أنهما يرثان منه ميراث أب واحد ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل .
منح وما لو كان البرهانان بلا تاريخ أو بتاريخ مستو أو من أحدهما كما في الخلاصة .
وفي المنية ولا يعتبر فيه الإقرار واليد فإن سبق تاريخ أحدهما يقضى له ولو ادعيا نكاحها وبرهنا ولا مرجح ثم ماتا فلها نصف المهر ونصف الميراث من كل منهما ولو ماتت قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمى ولو مات أحدهما فقالت هو الأول لها المهر والميراث .
مقدسي عن الظهيرية .
قوله ( وهي لمن صدقته ) أي إن لم يسبق تاريخ الآخر لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين فيرجع إلى تصديقها إلا إذا كانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فيكون هو أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله فيكون هو أولى لأن الصريح يفوق الدلالة .
زيلعي .
وفي البحر عن الظهيرية لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر فصاحب البيت أولى وأطلق في التصديق فشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له .
قال في التبيين حاصله أنهما إذا تنازعا في امرأة وأقاما البينة .
فإن أرخا وكان تاريخ أحدهما أقدم كان أولى وإن لم يؤرخا أو استوى تاريخهما فإن كان مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان أولى وإن لم يوجد شيء من ذلك يرجع إلى تصديق المرأة .