أقول والحاصل أن القول للرجل فيما يختص به وفي المتشابه سواء كانت المرأة دلالة أو لا وإذا كان يصنع أو يبيع ثياب النساء وحليهن فالقول له في الأجناس كلها في المشهور .
قوله ( والقول له في الصالح لهما ) أي القول له في متاع يصلح للرجل وللمرأة .
قوله ( لأنها وما في يدها في يد الزوج ) أي والقول في الدعاوي لصاحب اليد وشمل كلامه ما إذا كان في ليلة الزفاف فيكون القول له لكن قال الأكمل في الخزانة لو ماتت المرأة في ليلة زفافها في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع البيت من الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم والأباريق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها فهو له .
واستثنى أبو يوسف من كون ما يصلح لهما له ما إذا كان موتها ليلة الزفاف فكذا إذا اختلفا حال حياتهما فيما يصلح لهما فالقول له وإذا كان الاختلاف في ليلة الزفاف فالقول لها في الفرش ونحوها لجريان العرف غالبا من الفرش والصناديق والخدم تأتي به المرأة وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص في حكمه ليلة الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع بحر .
لكن قال العلامة المقدسي بعد نقله عبارة الأكمل فينبغي أن يتأمل فيه .
ا ه .
قوله ( بخلاف ما يختص بها الخ ) جواب سؤال ورد على الكلام السابق تقريره إذا كان القول في الدعاوى لذي اليد والمرأة وما في يدها في يد الزوج يكون القول للزوج أيضا في المختص بها لأنه في يده ط .
قوله ( وهو ) أي ظاهرها .
قوله ( لأنها خارجة ) أي عن اعتبار الظاهر إذ الظاهر أنه له لأنه في يده وبينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد لكن تقدم أن هذا مقيد بما إذا كانت البينة على الملك المطلق فإن كانت على النتاج وسبب ملك لا يتكرر كانت البينة لذي اليد فينبغي أن يجري هذا هنا .
قوله ( والبيت للزوج ) أي لو اختلفا في البيت فهو له لأنه من الصالح لهما وفي يده حتى لو برهنا قضى ببرهانها خارجة .
خانية .
وفيها إن كان غير الزوجة في عيال أحد كابن في عيلة أب أو القلب كان المتاع عند الاشتباه للذي يعول .
قوله ( إلا أن يكون لها بينة ) أي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل ما صلح لهما أو له والبيت المسكن وبيت الشعر معروف .
مصباح .
والبيت اسم لمسقف واحد .
مغرب .
ولم يذكر الدار وإن كان داخلا في العقار فالظاهر أن حكمه مثل البيت بدليل ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى في باب الدخول والخروج وكذا صاحب البحر عن الكافي أن العرف الآن أن الدار والبيت واحد فيحنث إن دخل صحن الدار وعليه الفتوى .
ا ه .
إلا أن يفرق بين هذا وبين اليمين .
أقول والذي نقله الشارح هنا عن البحر أنها للزوج على قولهما ويؤيده ما قدمناه ولله الحمد .
قال في البحر إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما .
ا ه .
وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمى متاع البيت لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت مما قدمناه من أن الأولى في تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما ذكرناه من الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم أن قول البحر وإذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار بما كانا ساكنين فيه فليتأمل .
قوله ( وهذا ) أي ما تقدم لو حيين .
قوله ( في المشكل ) والجواب