ولمستأجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة .
بحر .
قوله ( وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل ) نظرا إلى إثبات الزيادة ولو اختلفا فيهما فتقدم حجة كل في زائد يدعيه .
قوله ( وللمستأجر في المدة ) نظرا إلى إثبات الزيادة .
قوله ( وبعده ) أي بعد الاستيفاء لا تحالف والمراد من الاستيفاء التمكن كما تقدم .
قوله ( والقول للمستأجر ) أي إذا كان الاختلاف في الأجرة فلو كان الاختلاف في المدة كأن ادعى المستأجر بعد الاستيفاء مدة أكثر مما ادعاه المؤجر لا يكون القول للمستأجر بل للمؤجر وكأنهم تركوا التنبيه على ذلك لظهوره .
أبو السعود .
قوله ( وفسخ العقد في الباقي ) لأنه من الاختلاف في العقد .
قوله ( والقول في الماضي للمستأجر ) لأنه من الاختلاف في الدين وهذا بالإجماع فأبو يوسف مر على أصله في هلاك بعض المبيع فإن التحالف فيه يتقدر بقدر الباقي عنده فكذا هنا وهماخالفا أصلهما في المبيع والفرق لمحمد ما بيناه في استيفاء الكل من أن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد فلو تحالفا لا يبقى العقد فلم يمكن إيجاب شيء والفرق لأبي حنيفة أن العقد في الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع فيصير كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ على حدة فلا يلزم من تعذر التحالف في الماضي التعذر فيما بقي إذ هما في حكم عقدين مختلفين فيتحالفان بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع حيث يمنع التحالف فيه عنده لأنه عقد واحد فإذا امتنع في البعض امتنع في الكل ضرورة كي لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع .
زيلعي .
قوله ( لانعقادها ساعة فساعة ) أي على حسب حدوث المنفعة المعقود عليها في الإجارة .
قوله ( فكل جزء كعقد ) أي فيصير كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه ابتداء .
قوله ( بخلاف البيع ) أي بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع لأن كل جزء ليس بمعقود عليه عقدا مبتدأ بل الجملة معقودة بعقد واحد فإذا تعذر العقد في بعضه بالهلاك تعذر في كله ضرورة .
قوله ( وإن اختلف الزوجان الخ ) قيد باختلافهما للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه فإن متاع النساء بينهن على السواء إن كن في بيت واحد وإن كانت كل واحدة منهن في بيت على حدة فما في بيت كل امرأة بينها وبين زوجها على ما ذكر بعد ولا يشترك بعضهن مع بعض .
كذا في خزانة الأكمل والخانية .
وللاحتراز عن اختلاف الأب والابن فيما في البيت .
قال في خزانة الأكمل قال أبو يوسف إذا كان الأب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن كما لو كان الابن في بيت الأب وعياله فمتاع البيت للأب .
ا ه .
وانظر هل يأتي التفصيل هنا كما ذكروه في الزوجين بأن يكون أحدهما عالما مثلا والآخر جاهلا وفي البيت كتب ونحوها مما يصلح لأحدهما فقط وكذا لو كانت البنت في عيال أبيها فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا إن البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت أبيها فهل تكون كمسألة الزوجين أو كمسألة الإسكاف والعطار الآتية لم أره فليراجع .
قال في البحر قال محمد رجل زوج ابنته وهي وختنه في داره وعياله ثم اختلفوا في متاع البيت فهو للأب لأنه في بيته وفي يده ولهم ما عليهم من الثياب انتهى .
لكن قال العلامة المقدسي وهو مخالف لما مر عن خزانة الأكمل من عدم اعتبار البيت بل اليد هي المعتبرة كما سيذكره الشارح عنها .
أقول ويظهر من هذا جواب المسألة المذكورة هي لو طلقت البنت ولها جهاز وسكنت عند أبيها