دعواه بها أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعي الألفين ولا إشكال وإنما يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة فكيف تقبل بينته .
قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء ما أقر به المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقبول البينة كما في دعوى المودع رد الوديعة .
معراج .
قوله ( بأن كان كمقالته أو أقل ) لأنها تثبت الزيادة وبينة الزوج تنفي ذلك والمثبت أولى ولأن الظاهر يشهد له وبينة المرأة تثبت خلاف الظاهر وهذا هو المعتبر في البينات .
قوله ( فبينته أولى ) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى وكذا الزيلعي هنا وفي باب المهر .
وقال بعضهم تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قلت بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر أنه يكون القول للزوج لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها .
تأمل .
قوله ( لإثباتها خلاف الظاهر ) علة للمسألتين أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل .
قوله ( وإن كان غير شاهد لكل منهما بأن كان بينهما ) ليس المراد أنه متوسط بينهما بل المراد أنه أقل مما ادعته وأكثر مما ادعاه وبه عبر في الدرر .
قوله ( فالتهاتر ) أي التساقط أي فالحكم حينئذ التهاتر مع الهتر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام أو الخطأ فيه .
عناية .
قوله ( للاستواء ) أي في الإثبات لأن بينتها تثبت الزيادة وبينته تثبت الحط وليس أحدهما بأولى من الآخر .
درر .
قوله ( ويجب مهر المثل على الصحيح ) قيد للتهاتر .
قال في البحر والصحيح التهاتر ويجب مهر المثل .
قوله ( تحالفا ) أي عند أبي حنيفة وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر لأنه صار مقرا بما يدعيه خصمه أو باذلا .
درر .
وعند أبي يوسف لا يتحالفان والقول قول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء مستنكر لا يتعارف مهرا لها .
وقيل هو أن يدعي ما دون عشرة دراهم كما في الجوهرة .
وقال الإمام جواهر زاده هو أن يدعي مهرا لا يتزوج مثلها عليه عادة كما لو ادعى النكاح على مائة درهم ومهر مثلها ألف .
وقال بعضهم المستنكر ما دون نصف المهر فإذا جاوز نصف المهر لم يكن مستنكرا .
عيني .
قوله ( ولم يفسخ النكاح لتبعية المهر ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية وذا لا يخل بصحة النكاح أي لأن يمين كل منهما يبطل ما يدعيه صاحبه من التسمية وهو لا يفسد النكاح إذ المهر تابع فيه .
بخلاف البيع فإن عدم تسميته الثمن يفسده كما مر ويفسخه القاضي قطعا للمنازعة بينهما .
قوله ( ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما استحبابا لأنه لا رجحان لأحدهما على الآخر .
واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه كتقديم المشتري على البائع والخلاف في الأولوية .
قوله ( لأن أول التسليمين ) التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم المرأة نفسها والسابق فيهما تسليم معجل المهر وما ذكر تخريج الكرخي فيقدم التحالف عند العجز عن البرهان في الوجوه كلها يعني فيما إذا كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعته المرأة أو أكثر منه أو كان بينهما خمسة أوجه .
وأما على تخريج الرازي فلا تحالف إلا في وجه واحد وهو ما إذا لم يكن