عبد البر وهل يحلفون على العلم لكونه مما يتعلق به حق الغير أو على البت يحرر ط .
قوله ( بحر ) قال فيه والقاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك .
كذا في الهداية .
ولو قال المسلم لا يحضرها لكان أولى لما في التاترخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة من حيث إنه مجمع الشياطين والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند الإطلاق وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود .
ا ه .
قوله ( في دعوى سبب يرتفع ) أي سبب ملك ولو حكميا أو سبب ضمان وقيد به لأن الدعوى إذا وقعت مطلقة عن سبب بأن ادعى عبدا أنه ملكه فاليمين على الحكم بلا خلاف فيقال قل بالله ما هذا العبد لفلان هذا ولا شيء منه كما في العمادية .
قوله ( يرتفع ) أي برافع كالإقالة والطلاق والرد .
قوله ( أي على صورة إنكار المنكر ) وهو صورة دعوى المدعي .
بحر هذا معناه الاصطلاحي أما معناه اللغوي فالحاصل من كل شيء ما بقي وثبت وذهب ما سواه كما في القاموس ويمكن اعتباره هنا فإنه يحلف على الثابت والمستقر الآن ويكون قوله أي على صورة الخ تفسير مراد وإنما كان على صورته لأن المنكر يقول لم يكن بيننا بيع ولا طلاق ولا غصب .
والحاصل أن التحليف على الحاصل نوع آخر من كيفية اليمين وهو الحلف على الحاصل والسبب والضابط في ذلك أن السبب إما أن يكون مما يرتفع برافع أو لا فإن كان الثاني فالتحليف على السبب بالإجماع وإن كان الأول فإن تضرر المدعي بالتحليف على الحاصل عند الطرفين وعلى السبب عند أبي يوسف كما سيأتي مفصلا .
قال في نور العين النوع الثالث في مواضع التحليف على الحاصل والتحليف على السبب جغ .
ثم المسألة على وجوه إما أن يدعي المدعى دينا أو ملكا في عين أو حقا في عين وكل منها على وجهين إما أن يدعيه مطلقا أو بناء على سبب فلو ادعى دينا ولم يذكر سببه يحلف على الحاصل ما له قبلك ما ادعاه ولا شيء منه وكذا لو ادعى ملكا في عين حاضر أو حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا يحلف على الحاصل ما هذا لفلان ولا شيء منه ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى دينا بسب قرض أو شراء أو ادعى ملكا بسبب بيع أو هبة أو ادعى غصبا أو وديعة أو عارية يحلف على الحاصل في ظاهر الرواية لا على السبب بالله ما غصبت ما استقرضت ما أودعك ما شريت منه .
كافي .
وعن أبي يوسف يحلف على السبب في هذه الصور المذكورة إلا عند تعريض المدعى عليه نحو أن يقول أيها القاضي قد يبيع الإنسان شيئا ثم يقيل فحينئذ يحلف القاضي على الحاصل صح .
وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أخرى عن أبي يوسف إن المدعى عليه لو أنكر السبب يحلف على السبب ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف على الحاصل .
قاضيخان .
وهذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة .
يقول الحقير وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ا ه .
وقال فخر الإسلام البزدوي اللائق أن يفوض الأمر إلى القاضي فيحلف على الحاصل أو السبب أيهما رآه مصلحة كما في الكافي وما في المتن ظاهر الرواية كما في الشروح واعترض على رواية عن أبي يوسف بأني اللائق التحليف على السبب دائما ولا اعتبار للتعريض لأنه لو وقع فعلى المدعي البينة وإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين .
وأجيب بأنه قد لا يقدر عليها والخصم ممن يقدم على اليمين الفاجرة فاللائق التحليف على الحاصل كي لا يبطل الحق .
قال البرجندي ما ذكره المعترض اعتراض على قول أبي يوسف بأنه لا فرق في ذلك بين التعريض وعدمه وذا لا يندفع بهذا الجواب .
قوله ( أي بالله ما بينكما نكاح قائم )