فلا إثم عليه وإن شاء نوى في الطلاق والعتاق ما شرحناه وإن شاء نوى أنه لم يتكلم بهذا الكلام بالكوفة مثلا غير البلد الذي تكلم فيه به أو الموضع أو ينوي عدم التكلم ليلا وإن تكلمه نهارا أو عكسه أو ينوي زمنا غير الذي تكلم فيه .
ا ه ملخصا .
أقول الظاهر في ذلك أن الحالف مظلوما أما لو كان ظالما فلا ينوي بل العبرة بظاهر اللفظ العرفي الذي حلف به لأن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض كما علم ذلك من كتاب الأيمان فراجعه .
قوله ( ويغلظ بذكر أوصافه تعاى ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله 95 ! < هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم > ! الحشر 22 الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شيء منه لأن أحوال الناس شتى فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويتجاسر عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك ولو لم يغلظ جاز وقيل لا تغليظ على المعروف بالصلاح ويغلظ على غيره وقيل يغلظ على الخطير من المال دون الحقير .
عيني .
قوله ( وقيده ) أي قيد بعضهم التغليظ .
قوله ( بفاسق ) أي إذا كان المدعى عليه فاسقا .
قوله ( ومال خطير ) أي كما ذكرنا كما بينه في خزانة المفتين وتبيين الحقائق .
قوله ( والاختيار فيه ) أي في التغليظ لما علمت من أنه جائز ويجوز إرجاع الضمير إلى أصل اليمين أي الاختيار في اليمين بأن يقول له قل والله أو بالله أو الرحمن والقادر على ما سلف وقد صرحوا أن التحليف حق القاضي أي الاختيار في صفة التغليظ إلى القضاة يزيدون فيه ما شاؤوا أو ينقصون ما شاؤوا ولا يغلظون لو شاؤوا كما في البحر عن الخلاصة .
قوله ( وفي صفته ) أي التغليظ التي ينطلق بها .
قوله ( إلى القاضي ) أي تفويضه إلى القاضي .
قوله ( ويجتنب العطف ) أي في اليمين فلا يذكره بحرف العطف ويحترز عن عطف بعض الأسماء على بعض وإلا لتعدد اليمين ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لأن المستحق يمين واحدة وقد أتى بها كما أفاده الزيلعي وقدمناه قريبا فلا تنسه .
قوله ( لا يستحب ) وقيل لا يجب وقيل لا يشرع .
وظاهر ما في الهداية أن المنفي وجوب التغليظ بهما فيكون مشروعا وظاهر ما في المحيط في موضع أن المنفي كونه سنة وفي موضع بعده عدم مشروعيته حيث قال لا يجوز التغليظ بالزمان والمكان وصرح في غاية البيان أن للحاكم فعله عندنا إن رأى ذلك وإنما الخلاف في كونه واجبا أو سنة .
وفي البحر لا يجوز التغليظ بالمكان .
قال في الكافي قيل لا يجب وقيل لا يشرع لأن في التغليظ بالزمان تأخير حق المدعي إلى ذلك الزمان .
قال العلامة المقدسي وكذا في المكان لأن فيه التأخير إلى الوصول إلى ذلك المكان المغلظ به فلا يشرع .
كذا في التبيين والكافي .
ا ه .
قلت وهذا لا يظهر إذا كان على وفق مطلوبه ولو علل بمخالفته المشروع لكان أولى وعند الشافعي يستحب هذا التغليظ في قول ويجب في قول به قال مالك كما في البناية وغيره .
أقول الظاهر أن المذهب عندنا عدم جواز هذا التغليظ وعليه دلائل مشايخنا المذكورة في الشروح وأما سلب حسن هذا لتغليظ تارة وسلب الوجوب أخرى في عبارتهم فمبني على نفي مذهب الخصم .
تدبر .
قوله ( بزمان ) مثل يوم الجمعة .
قوله ( ولا بمكان ) مثل الجامع عند المنبر أو ما بين الركن والمقام وعند قبره عليه الصلاة والسلام وعند صخرة بيت المقدس .
قوله ( وظاهره أنه مباح ) فيه أن المباح ما استوى طرفاه فكان يقول فهو خلاف الأولى .