ملك في دار أو حانوت لأنه لا يتركها ويهرب ا ه .
وفسره في شرح المنظومة بأن يكون معروف الدار والتجارة ولا يكون لحوحا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر لا غريبا .
ا ه .
قال الحموي وكذا العسكري فإنه لا يهرب ويترك علوفته من الديوان .
والحاصل أن المدار على الأمن من الهروب ا ه .
وفي البحر أيضا عن كفالة الصغرى القاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر المدعي أولا بأمره فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي ورسوله حتى لو سلم إليه الكفيل يبرأ ولو سلم إلى المدعي فلا وإن أضاف إلى المدعي كان الجواب على العكس ا ه .
وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل ولم يكتف بكفيل النفس فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجيبه القاضي ولو فاسقا يجيبه .
وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي .
ا ه .
قال في البحر وظاهر أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه .
وفي أبي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار .
ا ه .
أقول وقدمنا الصحيح من ذلك فلا تنسه .
وفي الخزانة إذا أقام بينة ولم تزك في جارية يضعها القاضي على يد امرأة ثقة حتى يسأل عن الشهود ولا يتركها في يد المدعى عليه عدلا كان أو لا .
هذا إن سأل المدعي من القاضي وضعها .
ا ه .
وإنما أخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسانا لأن فيه نظرا للمدعي وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه وهذا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى فصح التكفيل بإحضاره أي من غير جبر كما قدمنا .
قوله ( ولو وجيها ) ضد الخامل والوجيه من له حظ ورتبة والخامل من خمل الرجل خمولا من باب قعد ساقط لنباهة لا حظ له .
مصباح .
قوله ( في ظاهر المذهب ) أي المعتمد .
وعن محمد أن الخصم إذا كان معروفا أو المال حقيرا والظاهر من حاله أنه لا يخفي نفسه بذلك القدر من المال لا يجبر على إعطائه الكفيل .
قوله ( في الصحيح ) قال في البحر ثم تأقيت الكفالة بثلاثة أيام ونحوها ليس لأجل أن يبرأ الكفيل عنها بعد الوقت فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده لكن التكفيل إلى شهر للتوسعة على الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيه لكن لو عجل يصح وهنا للتوسعة على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن إقامتها وإنما يسلم على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن إقامتها وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك الوقت حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل .
قوله ( إلى مجلسه ) أي القاضي .
قوله ( لازمه بنفسه ) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين ولا يلازمه في المسجد لأنه بنى للذكر به يفتى .
بحر .
وفيه ويبعث معه أمينا يدور معه .
ورأيت في الزيادات أن الطالب لو أمر غيره بملازمة مديونه فللمديون أن لا يرضى بالأمين عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم لكنه لا يحبسه في موضع لأن ذلك حبس وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى ولا يشغله عن التصرف بل هو يتصرف والمدعي يدور معه .
$ مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه $ وإذا انتهى المطلوب إلى داره فإن الطالب لا يمنعه من الدخول إلى أهله بل يدخل والملازم يجلس على باب داره .
ا ه .
وفي الذخيرة ومن القضاة المتأخرين من أوجب حبس الخصم لأن المدعي يحتاج إلى طلب الشهود