وأنت خبير بأن بناء ظاهر الرواية أي الذي هو عدم إعادة الفاتحة في مسألتنا على رواية الحسن غير حسن ا ه أي بخلاف السورة فإن الشفع ليس بمحل لأداء السورة فجاز أن يكون محلا للقضاء وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل .
قوله ( ولو تذكرها ) أي الفاتحة .
قوله ( قبل الركوع ) الظاهر أنه ليس بقيد حتى لو تذكرها في الركوع فكذلك لأنه قدم أنه لو تذكر السورة في الركوع أعادها وأعاد الركوع فالفاتحة أولى لأنها آكد .
رحمتي .
قوله ( وأعاد السورة ) لأنها شرعت تابعة للفاتحة .
رحمتي .
قوله ( على المذهب ) أي الذي هو ظاهر الرواية عن الإمام وفي رواية عنه ما يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد خطاب أحد .
وجزم القدوري بأنه الصحيح من مذهب الإمام ورجحه الزيلعي بأنه أقرب إلى القواعد الشرعية لأن المطلق ينصرف إلى الأدنى .
وفي البحر فيه نظر بل ينصرف إلى الكامل .
قلت وهو مدفوع بأن براءة الذمة لا تتوقف على الكامل وإلا لزم فرضية الطمأنينة في الركوع والسجود .
قال في شرح المنية وعلى هذه الرواية لا يجزىء عنده نحو ! < ثم نظر > ! أي لأنه يشبه قصد الخطاب والإخبار .
تأمل .
وفي رواية ثالثة عنه وهي قولهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة .
قوله ( وعرفا طائفة من القرآن مترجمة إلخ ) أي اعتبر لها مبدأ ومقطع وهذا التعريف نقله في الحلية عن حاشية الكشاف لعلاء الدين البهلواني .
ونقل في النهرعن شرح الشاطبية للجعبري ما يرجع إليه وهو أنها قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة .
قوله ( ولو تقديرا إلخ ) أشار إلى الرد على البحر حيث اعترض التعريف المذكور بأن ! < لم يلد > ! الإخلاص 3 آية ولذا جوز الإمام بها الصلاة وهي خمسة أحرف .
ووجه الرد أن ! < لم يلد > ! أصله لم يولد فهو ستة تقديرا لكن الذي رأيته في الحلية والبحر عن الحواشي المذكروة أقلها ستة أحرف صورة فالرد في غير محله نعم في النهر قيل إن الآية هي وما بعدها ومن ثم قيل الإخلاص أربع وقيل خمس فيجوز أن يكون ما في الحواشي بناء على الأول .
قوله ( إلا إذا كانت كلمة ) استثناء من المتن لأنه في معنى تصح الصلاة بآية .
قوله ( فالأصح عدم الصحة ) كذا في المنية وهو شامل لمثل مدهامتان ومثل ص و ق ن لكن ذكر في الحلية والبحرأن الذي مشى عليه الاسبيجابي في الجامع الصغير وشرح الطحاوي وصاحب البدائع الجواز في مدهامتان عنده من غير حكاية خلاف .
قوله ( إلا إذا حكم حاكم ) صورته علق عتق عبده بصلاته صلاة صحيحة فصلى ب مدهامتان غير مكررة أو مكررة فترافعا إلى حاكم يرى صحة الصلاة بذلك فقضى بعتقه فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمنا فتصح اتفاقا لأن حكم الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف أفاده ح .
قوله ( لأنه يزيد على ثلاث آيات ) تعليل للمذهبين لأن نصف الآية الطويلة إذا كان يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهما فعلى قول أبي حنيفة المكتفي بالآية أولى ح .
قال في البحر وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة للنصف ليس بشرط بل أن يكون البعض يبلغ ما يعد بقراءته قارئا عرفا ا ه .
أقول وينبغي أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعا على الرواية الثانية عن الإمام لأن الرواية الأولى التي تقدم أنها ظاهر الرواية لا بد من آية تامة .
تأمل .
تنبيه لم أر من قدر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلة وظاهر كلام البحر أنه كغيره أنه موكول إلى