فش لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف بذكر الاسم والنسب .
وقيل يصح ذكره حدا لأنه من أسباب التعريف عدة .
لو كتب لزيق أرض ورثة فلان قبل القسمة .
قيل يصح وقيل لا .
ش كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدا .
كتب لزيق أرض مبان وهي لا تكفي .
كذا ذكره الشارح وقال لأن أرض مبان وهي قد تكون للغائب وقد تكون أرضا تركه مالكه على أهل القرية بالخراج وقد تكون أرضا تركت لرعي دواب القرية من وقت الفتح فهي مبان فبهذا القدر ما يحصل التعريف .
أقول فيه نظر لأن أرض مبان وهو لو كان معروفا في نفسه ينبغي أن يحصل به التعريف والجهالة في مالكه وفي جهة تركه لا يضر التعريف .
ط لو جعل الحد طريق العامة لا يشترط فيه ذكر أنه طريق القرية أو البلدة لأن ذكر الحد لإعلام ما ينتهي إليه المحدود وقد حصل العلم حيث انتهى إلى الطريق .
ط الطريق يصلح حدا ولا حاجة فيه إلى بيان طوله وعرضه إلا على قول شح فإنه قال تبين الطريق بالذراع والنهر لا يصلح حدا عند البعض وكذا السور وهو رواية عن ح .
وظاهر المذهب أنه يصلح حدية والخندق كنهر فإنه يصلح حدا عندهما .
واختار من قولهما ولا عبرة لمن قال إن النهر يزيد وينقص وإن السور يخرب وإن الطريق يترك السلوك فيه لأن تبدل دار فلان أسرع من تبدل السور ونحوه فينبغي أن يكون ذلك أولى أي بصلاحيتها حدا .
ذ ولو حد بأنه لزيق أرض فلان ولفلان في هذه القرية التي فيها المدعاة أراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة .
ا ه .
بزيادة وبعض تغيير .
قوله ( كما يشترط في الشهادة عليه ) لأنه بها يصير معلوما عند القاضي .
قوله ( ولو كان العقار مشهورا ) لأنه يعرف به مع تعذر الإشارة إليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح .
كذا في الهندية عن السراج الوهاج .
لأن قدرها لا يصير معلوما إلا بالتحديد .
درر .
قوله ( خلافا لهما ) أي فإن عندهما إذا كان العقار مشهورا شهرة الرجل فلا يحتاج إلى تحديده .
قوله ( إلا إذا عرف ) بتشديد الراء الشهود الدار بعينها أي بأن أشاروا إليها حاضرة وقالوا نشهد أن هذه الدار لفلان فافهم .
قوله ( فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ) قال شمس الأئمة السرخسي يشترط في شراء القرية الخالصة أن يذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض للعامة ونحوها وأن يذكر مقاديرها طولا وعرضا وكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي فيها استثناء هذه الأشياء مطلقة فلا تحديد ولا تقرير .
وكان أبو شجاج لا يشترط ذلك .
قال في البحر وما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان جميع ذلك وأحاطا به علما فقد استرذله بعض مشايخنا وهو المختار إذ البيع لا يصير به معلوما للقاضي عند الشهادة فلا بد من التعيين ا ه .
أي بذكر حدوده أو بالإشارة إليه في محله .
قوله ( كما لو ادعى ثمن العقار الخ ) ظاهره ولو غير مقبوض .
وفي جامع الفصولين لو ادعى ثمن مبيع لم يقبض لا بد من إحضار المبيع مجلس الحكم حتى يثبت البيع عند القاضي بخلاف لو ادعى ثمن مبيع قبض فإنه لا يجب إحضاره لأنه دعوى الدين حقيقة .
ا ه .
ومقتضاه أن يفصل في العقار وذكر حدوده تقام مقام إحضاره .
قوله ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ) ذكر شيخ الإسلام الفقيه أحمد أبو النصر محمد السمرقندي في شروطه .
وفي دعوى العقر لا بد أن يذكر بلدة فيها الدار ثم المحلة ثم السكة فيبدأ أولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا