وكذا في دعوى مال الإجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجر ا ه .
قوله ( واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة ) أي المستهلكة أما القائمة فهي حاضرة في المجلس مشار إليها وإذا كان هذا في الدابة ففي الرقيق أولى .
قوله ( فشرطه أبو الليث أيضا ) أي كما شرط بيان القيمة .
قوله ( وشرط الشهيد بيان السن أيضا ) أي كما يشترط بيان القيمة والذكورة أو الأنوثة .
قال في المنح وذكر الصدر الشهيد إذا ادعى قيمة دابة مستهلكة لا بد من ذكر الذكورة أو الأنوثة ولا بد من بيان السن وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى مستقيم لأن عنده القضاء بقيمة المستهلك بناء على القضاء بملك المستهلك لأن حق المالك عنده باق في العين المستهلكة فإنه قال يصح الصلح عن العين المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته فلو لم يكن العين المستهلك ملكا لا يجوز الصلح على أكثر من قيمته لأنه حينئذ يكون الواجب في ذمة المستهلك قيمة المغصوب وهو دين في الذمة وإن صالح من الدين على أكثر من قيمته لا يجوز وإذا كان القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك المستهلك لا بد من بيان المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي وهذا القائل يقول وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن يقول فرس أو حمار أو ما أشبه ذلك ولا يكتفي بذكر اسم الدابة لأنها مجهولة .
ا ه .
قال في الفصول العمادية ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوى الدابة حتى لو ادعى أنه غصب منه حمارا وذكر شيته وأقام البينة على وفق دعواه فأحضر المدعى عليه حمارا فقال المدعي هذا الذي ادعيته وزعم الشهود كذلك أيضا فنظروا فإذا بعض شياته على خلاف ما قالوا بأن ذكر الشهود بأن مشقوق الأذن وهذا الحمار غير مشقوق الأذن قالوا لا يمنع هذا القضاء للمدعي ولا يكون هذا خللا في شهادتهم .
ا ه .
قال في الهندية ادعى على آخر ألف دينار بسبب الاستهلاك أعيانا لا بد وأن يبين قيمتها في موضع الاستهلاك وكذا لا بد وأن يبين الأعيان فإن منها ما يكون مثليا ومنها ما يكون من ذوات القيم .
ا ه .
وفيها وفي دعوى خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط إحضار الثوب والدابة لأن المدعى به في الحقيقة الجزء الفائت من الثوب والدابة .
كذا في الخلاصة .
إذا ادعى جوهرا لا بد من ذكر الوزن إذا كان غائبا وكان المدعى عليه منكرا كون ذلك في يده كذا في السراجية .
وفي اللؤلؤ يذكر درره وضوءه ووزنه .
كذا في حزانة المفتين .
ا ه .
قوله ( سواء كان له حمل أو لا ) لأن المودع عليه أن يخلي بينه وبين الوديعة وليس عليه أن ينقلها إليه مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل فلا بد من بيان مكان الإيداع حتى يلزمه تسليمها فيه دفعا للضرر عنه لا فرق بين ماله حمل أو لا .
وفي فتاوى رشيد الدين ينبغي أن تكون لفظة الدعوى في دعوى الوديعة أن لي عنده كذا قيمته كذا فأمره ليحضره لأقيم عليه البينة على أنه ملكي إن كان منكرا وإن كان مقرا فأمره بالتخلية حتى أرفع ولا يقول فأمره بالرد .
كذا في الفصول العمادية .
قوله ( من بيانه ) أي بيان موضع الغصب لأنه يلزمه تسليم ما غصبه منه غير أنه إذا كان له حمل ومؤنة لا يلزمه بنقله لأنه لا يكلف فوق جنايته فيشترط حينئذ محل بيان الغصب .
قوله ( وإلا حمل له لا ) أي وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يلزم بيان المكان وما فسرنا به هو الموافق للقواعد .
قال المصنف في الغصب ويجب رد عين المغصوب في مكان غصبه .
قال المؤلف لتفاوت القيم باختلاف الأماكن .
ا ه .
ومقتضاه أن يجب بيان