بمجهول فلا تصح دعوى المجهول .
ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب .
ا ه .
فالدعوى بالأولى .
وفي المعراج وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون المدعي مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ا ه .
فبلغت المستثنيات خمسة .
ا ه .
وفي الأشباه ولا يحلف على مجهول إلا في مسائل الأولى إذا اتهم القاضي وصي اليتيم .
الثانية إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا للوقف واليتيم .
الثالثة إذا ادعى المودع خيانة مطلقة .
الرابعة الرهن المجهول .
الخامسة دعوى الغصب .
السادسة دعوى السرقة .
ا ه .
قوله ( ولا يقال مدعى فيه ) قال الحلبي تعديته بفي لم أرها فليراجع .
ا ه .
قال الشيخ أبو الطيب لم أجد في كتاب أن المدعى فيه خطأ أو لغو ولعل الشارح وجده .
ا ه .
وفي طلبة الطلبة ولا يقال مدعى فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا أنه مشهور فهو خير من صواب مهجور .
حموي .
أقول وحينئذ يستغني عما قاله الشارح من أن الادعاء يضمن معنى الإخبار فيعدي بالباء .
تأمل .
قوله ( إلا أن يتضمن الإخبار ) في بعض النسخ إلا بتضمن الإخبار بحذف أن وبالباء الموحدة في تضمن أي فعل الدعوى يتعدى بنفسه فيقال ادعاه وقد يضمن معنى الإخبار فيقال ادعى بأرض أي أخبر بأنها له فهو راجع إلى به وبقي الأول على عمومه .
قوله ( وكونها ملزمة ) فلا تصح دعوى التوكيل على موكله الحاضر لإمكان عزله .
بحر .
قوله ( وظهوره ) أي الكذب وهو بالجر عطفا على تيقن .
قوله ( كدعوى معروف بالفقر ) وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء .
منح أي إن ادعى لنفسه أما لو ادعى وكالة عن غني فيصح كما صرح به ابن الغرس لأنه غير مستحيل عادة .
قوله ( أنه أقرضه إياها ) نقدا منح .
قوله ( دفعة واحدة ) ظاهر التقييد بما ذكر أنه إذا ادعاها ثمن عقار كان له أو ادعاها قرضا بدفعات أن تسمع دعواه .
قوله ( وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية ) في القضايا الحكمية حيث قال ومن شروط صحة الدعوى أن يكون المدعي به مما يحتمل الثبوت بأن يكون مستحيلا عقلا أو عادة فإن الدعوى والحال ما ذكر ظاهرة الكذب في المستحيل العادي يقينية الكذب في المستحيل العقلي مثلا الدعوى بالمستحيل العادي دعوى من هو معروف بالفقر والحاجة وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويدعي على آخر أنه أقرضه مائة ألف دينار ذهبا نقدا دفعة واحدة وأنه تصرف فيها بنفسه ويطالبه برد بدلها فمثل هذه الدعوى لا يلتفت إليها القاضي لخروجها مخرج الزور والفجور ولا يسأل المدعى عليه عن جوابها ا ه .
قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ ا ه .
قال في البحر في آخر باب التحالف والله أعلم هل منقول أو قاله تفقها كما وقع لي ثم ذكر نحو ما ذكره ابن الغرس إلى أن قال قلت اللهم إلا أن يقال غصب لي مالا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف بالغنى فحينئذ تسمع .
ا ه .