بالإبراء وهذا غير صحيح .
وهذه الدعوى غير مسموعة لأن المدعي من إذا ترك ترك .
قال في البحر سئل قارىء الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره .
فأجاب لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له .
ا ه .
والذي رأيته في عبارة قارىء الهداية سئل إذا ادعى شخص على آخر أنه يقطع النزاع بينه وبينه إن كان له عليه حق أو مطالبة يدعي به ويطالبه وإن كان ليس له عليه حق يشهد عليه أنه لا يستحق عليه شيئا من الحقوق والدعاوى والطلبات فهل تسمع هذه الدعوى من المدعي أم لا أجاب لا يجب عليه أن يدعي عليه لأن الحق له إن شاء طلبه وإن شاء تركه ا ه .
وهي التي عناها الشارح بقوله سراجية أي فتوى سراج الدين قارىء الهداية وهذا بخلاف دعوى دفع التعرض كما علمت لأن ذلك يقول هذه الأرض في يدي وهذه البينة تشهد لي بها وهذا يدعي أنها له وفي يده ولا بينة له على دعواه فأريد أن لا يتعرض لي لأني أثبت أني ذو يد دونه .
قوله ( وهذا الخ ) يعني لما عرفنا أن الدعوى قول مقبول يقصد به طلب حق فإن أردنا بالحق الأمر الوجودي كأن يقول هذا المال لي أريد أن يسلمه إلي بقي من أنواع الدعوى دعوى دفع التعرض فيزاد أو دفعه عنه حق نفسه وإن أراد بالحق أعم من الوجودي وهو ما تقدم ومن العدمي وهو أن يقول هذا لا حق له في مالي لأني أثبت أني ذو يد وأطلق أن لا يتعرض لي بغير حق وعدم تعرض حق لكنه عدمي فيستغني عن هذه الزيادة وهو قوله أو دفعه .
قوله ( الأمر الوجودي ) فلا يشمل العدمي كالدفع فيحتاج إلى زيادته لإدخاله في تعريف الدعوى والمراد بالعدمي ما يشمل الاعتبار فإن الدفع ليس عدميا لأن المراد به كفه عن المنازعة ط .
قوله ( لهذا القيد ) أي فيستغني في التعريف عن هذا القيد وهو قوله أو دفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل بعد الجنس قيد فافهم .
والأوضح أن يقول لم يحتج إلى زيادة أو دفعه .
قوله ( والمدعي الخ ) اسم فاعل من ادعى يدعي أصله متدعي لأن ثلاثية دعاء فنقل إلى باب الافتعال فصار اتدعى وقلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال فصار ادعى وكذلك في باب التصرفات من المضارع والأمر والمصدر وإنما أبدلت التاء دالا ولم يعكس لأنها من المهموسة والدال من المهجورة فالأقوى لا يتحول إلى الضعيف .
تتمة لما كان قوله والمدعي الخ للأغلب من المتنازعين فعلا احترز عنه في الدرر بقوله من المتنازعين قولا ولما كان هذا متناولا للمتنازعين في المباحث احترز عنه بقوله في الحق أي حق العبد .
ا ه .
قال شيخنا يوضحه أنه إذا تضاربا وكان الظاهر أحدهما فإنه يطلق عليه مدع مع أنه إذا ترك لا يترك فاحتاج إلى إخراجه بقوله من المتنازعين قولا .
ا ه .
أبو السعود .
والحاصل أن طالب الحق يسمى مدعيا والطالب إذا ترك لا يتعرض له والمطلوب هو المدعى عليه لا يتأتى منه الترك حتى يسلم ما عليه .
قوله ( من إذا ترك ترك أي لا يجبر عليها لأن حق الطلب له فإذا تركه لا سبيل عليه .
عيني .
أقول وهذا أحسن ما قيل فيه .
وقال محمد في الأصل قيل المدعى عليه هو المنكر والآخر المدعي .
قال الزيلعي وهذا صحيح غير أن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحدة ذكاء إذ العبرة للمعاني دون الصورة والمباني ولأن الكلام قد يوجد من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى أداء