في كتاب المأذون من قوله ثم القاضي أو وصيه أيهما تصرف يصح فلذا لم يقل ثم .
قوله ( وليس لوصي الأم ووصي الأخ ) أي مثلا .
قوله ( في تركة الأم ) الأنسب زيادة الأخ والمراد بالتصرف ما يعم الحفظ كما يؤخذ مما بعد وانظر ما معنى زيادة الأخ هنا فإن كان الأب حيا فمات الأخر فتركته لأبيه ولا شيء لأخيه حتى ينفي تصرف الوصي وإنما تصرفه ذلك فيما إذا مات الأب وله وصي ثم مات الأخ وله وصي فلا يتصرف وصي الأخ مع وصي الأب .
قوله ( وإن لم يكن واحد مما ذكر ) أي من الأربعة وظاهره أنه يملك ذلك مع وصي الجد والقاضي ووصيه .
وفي التنوير من كتاب المأذون ما نصه ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم القاضي أو وصيه دون الأم أو وصيا .
ا ه .
ط .
قوله ( وله بيع المنقول ) لأنه من الحفظ .
قوله ( لا العقار ) ظاهر أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الأم مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون الثمن بضعف القيمة أو يكون في يد متغلب أو أشرف على الخراب أو يكون على الميت دين فيملكه بقدر الدين أو يكون لنفقة الصغير أو لوصيه بدراهم مطلقا ليس لها نفاذ إلا من ثمن العقار أو تزيد مؤنته على غلته كما سيذكره الشارح في كتاب الوصايا معزيا للدرر والأشباه .
وفي الواقعات الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمثل القيمة فإن كان الأب محمودا عند الناس يجوز وليس للابن نقضه بعد البلوغ بخلاف ما إذا كان فاسقا حيث يملك نقضه هو المختار .
قلت والمسألة مختلف فيها فما هنا يبتني على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني وهذا جواب السلف وما في الدرر والأشباه من عدم جواز البيع إلا بأحد الأعذار المتقدمة جواب المتأخرين .
قال في الواقعات وبه يفتى .
أفاده أبو السعود .
قوله ( ولا يشتري إلا الطعام والكسوة الخ ) قال في البحر وليس لوصي الأم ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد وإن لم يكن واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير غير مال الأم مطلقا .
ا ه أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم .
قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين لو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غيره تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره .
والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال الصغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم .
ا ه .
قوله ( وصي القاضي ) سبق ما فيه قريبا وسيأتي في كلام الشارح أنه مثله إلا في ثمان صور منها ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه من مال الصغير .
قوله ( عمادية ) قال فيها وصي الجد أو الأب ووصى وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الأب