تنبيه ما مر نقل صريح في اعتبار قول الآمر لا يجوز العدول عنه فقول بعض المتأخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الآمر إنما أمرتك لفلان غيره حيث قال إن القول للمأمور لأنه أمين قول مخالف لصريح المنقول المعتبر المقبول كما نبه عليه المقدسي .
قوله ( عملا بالأصل ) علة للمسألتين لأن تصديق الآمر في أمره بالنقد لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لإطلاقها فلو ادعى الوكيل الفعل وأنكره موكله فإن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل وإن قبل في حياة الموكل فالقول للوكيل إن كان البيع مسلما إليه وإلا لا وإن كان بعد موته حال هلاكه العين فكذلك وإلا لم يقبل قوله إذا كذبه الوارث .
هذا في الوكيل بالبيع وأما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف وأما وكيل العتق فلا يقبل قوله كما إذا قال أعتقته أمس وكذبه الموكل لا يعتق وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك كما إذا قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها .
أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لأنه أمين ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين إذا ادعى القبض والهلاك يصدق .
وفي خزانة المفتين وكل رجلا بأن يشتري أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا أخي فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل بقوله هذا أخوك .
ا ه .
وإذا اتفقا أن عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله وأمرتك بالاتجار في البر وادعى الإطلاق فالقول للمضارب لادعائه عمومه .
وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا فإن نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهي أولى لإثباته الزيادة لفظا ومعنى وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب المال وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر لاقتضاء المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة .
قال المضارب هو في الطعام وقال رب المال هو في الكرباس فالقول له ولو برهنا عن نفسه وإن وقتا فالوقت الأخير أولى كما في مضاربة البزازية والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع إلا إذا كان في لفظ ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك .
كذا في وكالة البزازية .
والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد إلا أنه لا يملك الإيضاع والإيداع وبيع ما اشتراه إلا بالتنصيص بخلاف المضارب .
ا ه .
$ مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الإطلاق $ قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتأمل ا ه .
قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري .
بحر .
أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك وأشار بالتعبير بالنفاذ ولم يقل لا يصح إلى أن تصرف أحدهما موقوف إن تصرف بحضرة صاحبه فإن أجاز صاحبه جاز وإلا فلا ولو كان غائبا فأجازه لم يجز في قول الإمام .
كذا في التبيين .
قال الحاكم أبو الفضل هذا خلاف ما في الأصل .