بتزويج فزوجه بنته ولو كبيرة أو من لا تقبل شهادته لها لا يجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا فلو حذف قوله بالبيع والشراء لكن أولى .
قوله ( مع من ترد شهادته له ) أي كأصله وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركان لأن مواضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل عدم قبول الشهادة كما في الدرر .
وفي القنية وكيل يبيع ممن أحب إلا من أربعة اتفاقا عبده المأذون ومكاتبه وولده الصغير وولد مكاتبه .
وأربعة عند أبي حنيفة خلافهما ولده الكبير وولده ووالده وزوجته .
وقيل وزوجها إن كانت امرأة .
وقيل ولد ولده الصغير .
ولا يجوز إذا مات أبوه ولم يترك وصيا اتفاقا .
وقيل مدبره المأذون .
ولا يجوز له البيع أو الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خيرا أو شرا للموكل أو الوكيل كما في فتاوى قاضيخان .
قال في البحر وهو مفهوم من كلام المصنف بأولى لأنه إذا لم يملك العقد مع من ترد شهادته له فأولى أن لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الإمام وقيد بقوله له لأنه لو عقد على من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون جاز وكذا الوكيل العبد إذا باع من مولاه والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه .
واعلم أن الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه كما يأتي قريبا في كلام الشارح بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع إمام فيه كما نبه عليه أبو السعود .
قوله ( للتهمة ) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه .
قال في التاجية التهمة من وهم بالفتح أي ذهب يعني يذهب الوهم إلى أنه إنما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره .
ا ه .
قوله ( بمثل القيمة إلا من عبده ) أي لا يجوز عندهما بيعه من عبده أي وإن أحاط الدين بماله ورقبته لأن مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله .
قوله ( ومكاتبه ) لأن مال المكاتب لمولاه على تقدير عجزه ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة .
أما شريك عنانا فيجوز عقده معه إذا لم يكن ذلك من تجارتهما .
وقيد في المبسوط العبد بغير المديون أما لو كان مديونا فإنه يجوز .
معراج .
فالمستثنى حينئذ من قولهما أربع .
قوله ( كبيع ممن شئت ) استدركه المقدسي بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا يجوز إلا أن ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا .
ورده الحموي بأن كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فإن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع ممن ذكر موضع تهمة وقيد بما ذكر من المسائل .
أما غيرها كالحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه فيجوز عندهما ويضمن .
وعند أبي يوسف لا يجوز .
قوله ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة اتفاقا ) أي عند عدم الإطلاق .
قوله ( أي بيعه ) أشار به إلى أن المصنف أطلق في محل التقييد لأن قوله كما يجوز عقده يشمل البيع والشراء فأفاد أنه أراد بالعقد البيع لأنه حيث كان بأكثر من القيمة انتفت التهمة .
أما الشراء بأكثر منها فهو ظاهر التهمة والخيانة فلا يجوز اتفاقا من أبي حنيفة وصاحبيه كما لو باع بأقل من القيمة .
ونظير البيع بأكثر من القيمة الشراء بأقل منها فيجوز اتفاقا .
قوله ( لا شراؤه بأكثر منها ) أي ممن ترد شهادته له .
قوله ( بغبن فاحش ) أي ممن ترد