وعن السرخسي يجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على الآجر وكذا في بيع الوفاء زكاة ذلك المال على البائع والمشتري وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ انتهى .
قوله ( وهو معلوم ) هو جواب عما يقال إنه أمره بالتصدق وهو تمليك للفقير وهو مجهول وتوكيل المجهول باطل .
وحاصل الجواب أنه جعله لله تعالى وهو معلوم فيكون الله سبحانه وتعالى هو القابض للصدقة لأن الصدقة تقع في كف الرحمن والفقير نائب عنه ولا تضر جهالة النائب كما قالوا لو تصدق بما يحتمل القسمة على فقيرين صح مع أن الصدقة بالمشاع قبل القسمة لا تصح لأن الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحد ولا يضر تعدد النائب .
قوله ( وكذا لو أمره بشراء عبد ) أي من الأجرة .
قوله ( لأنه لا يجد الآجر ) أي المؤجر وهو بدل مما قبله .
قوله ( فجعل المؤجر ) بفتح الجيم أي العين المستأجرة وهو كالدار مثلا .
قوله ( كالمؤجر ) بكسر الجيم أي فجعلت الدار مثلا قائمة مقام الآجر .
وفي البحر فأقيمت العين مقام المؤجر في القبض .
قوله ( قبل وجوب الأجرة لا يجوز ) لأنه لا دين له عنده حينئذ فكأنه أمره بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به على الآمر ولا بقتطعه من الأجرة لأن الأجرة لم تكن وجبت .
قوله ( على الخلاف ) أي لا تصح عنده لأنه أمره بإتلاف نفسه مال فلا يرجع عليه به ويصح عندهما لأنه حيث شرط أن يكون ذلك من الأجرة فكأنه قال لترجع به علي تأمل .
قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض انتهى .
ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره المتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة أو باشتراط التعجيل وهو معنى قول المتن مما عليه من الأجرة .
قال المقدسي وفرع الحمام ممنوع ولئن سلم فللضرورة ولأن المؤجر لا يوجد كل حين فأيم الحمام مقامه .
ا ه .
تنبيه إذا ادعى المستأجر أنه عمر لم يقبل منه إلا بينة بخلاف الأمين المأذون بالدفع إذا ادعاه فإنه يقبل قوله كما في فتاوى قارىء الهداية وغيرها .
وفي وديعة البزازية ما يخالف مسألة الدين فلينظر ثمة .
قوله ( لأنه أمين ) ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو ينكر .
قوله ( فالقول للآمر ) وينفذ على المأمور .
زيلعي لأن الوكيل بالشراء ليس له أن يشتري بالغبن الفاحش اتفاقا ولأنه إنما أمره أن يشتري له عبدا بألف والعبد الذي قيمته نصف الألف غير المأمور به فلم يكن وكيلا في شرائه فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه أمينا فلذا كان القول للآمر .
قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كلمن قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل