على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو على العكس كأنه يبيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير غريمه كان له أن يأخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد وإذا باع شيئا بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل من قيمة الأول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر أنهما اعتبرا جنسين مختلفين في حكم الربا .
شهد بالدرهم والآخر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعي دنانير أو على العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين على أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها من غيره بدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة .
فما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الإطلاق غير صحيح .
كذا في التاترخانية .
ا ه .
قلت وذكر العمادي في فصوله الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة واضع وقد ذكر صاحب البحر أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه ليس للحصر .
قوله ( وينعزل في ضمن المخالفة ) يفيد أنه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ على الموكل .
وفي المقدسي عن القنية وكله بشراء أمة بعينها بعشرة فشراها فقال الآمر شريتها بعشرة وقال المأمور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته .
وفي المقدسي أيضا ولو سمى له ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الأمر وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصف له بصفة وسمى له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر وإذا كان معينا فهو كالموصوف .
وفي الواقعات قال أسير لرجل اشترني بألف درهم فشراه بمائة دينار أو بعرض جاز وله أن يرجع على الأسير ا ه .
وفي خزانة المفتين من الصرف الأسير إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه بألفين عليه يرجع بألفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء .
وفي الزيادة قال له اشتر لي بهذه الألف درهم أمة ولم يسلم الألف حتى سرقت فشرى أمة بألف لزم الموكل والأصل أن النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وبعده اختلف فيه وعامتهم أنها لا تتعين .
ا ه .
أقول ويتفرع على ما في الخلاص وكيل الشراء إذا شرى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما سلم للآمر ثم نقد للبائع غيرها جاز وسيأتي تصحيح مقابل هذا عن الخانية وعليه قول الزيادات ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن فإن شرى أمة بألف نفذ عليه علم بهلاكها أو لم يعلم ولو سرقت خمسمائة فشرى أمة بألف فهي له وإن شرى بخمسمائة تساوي ألفا فهي للموكل وكذا لو دفع كيسا فقال اشتر بالألف التي فيه فلم يجد سوى خمسمائة وإذا دفع إليه ألفا ليشتري له شيئا بعينه فهلك فشرى فهو للوكيل وإن هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها عليه .
هذا إذا اتفقا على تلفها قبل أو بعد فإن اختلفا فالقول للآمر بيمينه .
قوله ( وإن بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل ) هذه المسألة على وجوه كما في البحر إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا