ومما فرع على أن الوكيل أصيل في الحقوق ما في كافي الحاكم ولو وكل القاضي وكيلا ببيع شيء فباعه ثم خاصمه المشتري في عيبه جاز قضاء القاضي للوكيل .
ا ه .
قوله ( فلا فصل ) حال من مدخول الكاف وهو الحقوق المتقدمة .
قوله ( بين حضور موكله ) أي حالة العقد لأن الموكل لو كان حاضرا حالة العقد ترجع الحقوق على الوكيل كما لو كان غائبا كما أوضحه في المنح .
قوله ( وغيبته ) أي وقت عقد الوكيل .
قوله ( لأنه ) أي الوكيل العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام وهو منه .
قوله ( وحكما ) فإن أحكام العقد ترجع إليه وهو محط العلة .
قوله ( في أصح الأقاويل ) وقال القاضي الإمام أبو المعالي إن العهدة على الموكل لأنه إذا كان حاضرا كان كالمباشر بنفسه فعليه العهدة .
قوله ( اتفاقا ) هذا ينافي ما في الخلاصة والبزازية وكيل بشراء العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل وقد تقدم تعليله والكلام عليه مستوفي .
قوله ( فيه ما فيه ) أي فيه نظر وعبر عنه بما تفخيما أي لأن البدية منقوضة بما ذكر ابن ملك وبما قال ابن الكمال أيضا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء لموكله صح بالإجماع على أن البدية الآتية منقوضة أيضا بمسألة الطلاق ووكيل المرأة في النكاح كما يأتي وأقول توضيحه أنك قد علمت من كلامه أنه لا يكون وكيلا إلا إذا أضافه إلى نفسه وإذا أضافه إلى الموكل ففيه الخلاف السابق في المنح وقيل بالوكيل لأن الرسول لا ترجع الحقوق إليه .
وشرطه الإضافة إلى مرسله لما في البزازية والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح إذا أخرج الكلام مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه بأن قال طلقتك وبعتك وزوجت فلانة منك لا يجوز لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة لأنها فوقها وإن أخرجه مخرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك .
ا ه .
قوله ( يكتفي ) أي من غير لزوم .
قوله ( لغو ) كما لو نهاه عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن فإنه يكون باطلا كما تقدم وكما لو وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فالنهي باطلا أيضا ولو كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض الثمن إلا أن يقرأ الموكل بقبضه ط .
قوله ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) جواب عن سؤال مقدر تقديره إذا كانت الحقوق في هذا الفصل راجعة إلى الوكيل ينبغي أن يعتق قريبه إذا اشتراه بالوكالة لأن شراء القريب إعتاق .
فأجاب عنه بقوله والملك يثبت للموكل ابتداء أي في ابتداء الأمر خلافة عنه بمعنى أن الوكيل أصل في حق العقد لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير أن يكون أصلا فيه كالعبد يتهب أو يصطاد فكما أن المولى يثبت الملك له ابتداء فيما اتهبه عبده أو اصطاد خلاف عنه فكذا الموكل يثبت له الملك ابتداء فيما اشتراه وكيله خلافة عنه .
قال الشمني وهذه طريقة أبي طاهر الدباس .
وقال في البحر أنه الأصح .
وقال الكرخي يثبت للوكيل ثم ينتقل للموكل .
وقال القاضي أبو زيد الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وأبا طاهر في الحكم وهو حسن .
كذا في البزازية .
قوله في ( الأصح ) قال الشمني وعلى طريقة الكرخي لا يعتق أيضا لأنه يثبت للوكيل ملك غير متقرر وكذا لا يفسد نكاحه إذا اشترى زوجته بالوكالة فلا ثمر لهذا الاختلاف لأن الموجب للملك والفساد الملك المستقر ولهذا إذا اشترى