للمشتري والبينة على البائع .
بحر .
وعند مالك والشافعي وأحمد تتعلق بالموكل لأن الحقوق تتعلق بالحكم والوكيل ليس بأصل فيه فلا يكون أصلا فيها فصار كالرسول والوكيل بالنكاح .
ولنا أن الوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الموكل ولو كان سفيرا كما زعموا لما استغنى وإنما جعل نائبا في الحكم للضرورة كي لا يبطل مقصود الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الحق إليه فلو لم يرجع لتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا أو من لا يقدر على مطالبته .
عيني .
قوله ( ما دام حيا ) أما إذا مات الوكيل .
قال الفضلي تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى محيط .
هذا إذا اتفقا على أنه وكيل أما إذا اشترى فقال الشراء لفلان وقال البائع بل لك فالحكم فيه ما قاله مؤيد زاده اشترى شيئا وقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي وقال البائع بعته منك فالقول للمشتري .
وفي الخيرية عن الخلاصة امرأة اشترت شيئا وقالت كنت رسول زوجي إليك ولا ثمن لك علي وقال البائع إنما بعت منك والثمن عليك فالقول قولها وعلى البائع البينة .
ونقل مثله عن الخانية وكثير من الكتب .
ثم قال في البحر والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل على أن المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه .
وتأتي عبارة البحر قريبا .
قوله ( ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر .
قوله ( إن لم يكن ) أي الوكيل محجورا فإن كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل إذ لا يصح من المحجور التزام العهدة لقصور أهليته ولحق مولى العبد كما في الرسول والقاضي وأمينه ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك العهدة والصبي إذا بلغ لا تلزمه .
وفي الخانية عبد شرى شيئا فقال البائع لا أسلم لك المبيع لأنك محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول للعبد فلو برهن البائع أن العبد قال أنا محجور قبل أن يتقدم إلى القضاء بعد الشراء لم يقبل .
ولو قال عبد بعتك وأنا محجور وقال المشتري وأنت مأذون القول للمشتري لأن الإقدام على البيع دليل الإذن والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه .
وقوله إن لم يكن محجورا يشير إلى أن العبد والصبي المأذون لهما تتعلق بهما الحقوق وتلزمهما العهدة وظاهر كلام المصنف أن العهدة على المأذون مطلقا .
وفصل في الذخيرة بين أن يكون وكيلا بالبيع العهدة عليه سواء باع بثمن حال أو مؤجل وبين أن يكون وكيلا بالشراء فإن كان بثمن مؤجل فهو على الموكل لأنه في معنى الكفالة وإن كان بثمن حال فهو على الوكيل لكونه ضمان ثمن .
حموي .
وفيه إيماء إلى ما بسطه الزيلعي من الفرق وفي البحر ما في الزيلعي عن الإيضاح إذا أمره أن يشتري بالنقد جاز والعهدة عليه وإن أمره بالشراء نسيئة كان ما اشتراه له دون الآمر مخالف لما في الذخيرة .
قوله ( كتسليم مبيع ) هذا وما بعده أمثلة للحقوق التي تتعلق بالوكيل ففي كلامه لف ونشر مرتب أي إذا كان وكيل البائع وأطلقه فشمل ما إذا قبض الوكيل الثمن أو لا وما إذا قال لا تدفع المبيع بعد البيع حتى تقبض الثمن فدفع الوكيل قبل قبض الثمن فإنه جائز عندهما خلافا للثاني وكان النهي باطلا كما في القنية .
وقيده في البزازية بما إذا كان المبيع في يد الوكيل فلو في يد الموكل وأبى عن الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك أما لو نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن لم يجز بيعه حتى يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك .