الرجوع عن الرضا ولو بعد مدة والتقييد باليوم في القنية اتفافي كما نبه عليه صاحب البحر .
قوله ( قنية ) عبارتها لو رضي ثم مضى يوم وقال لا أرضى له ذلك انتهى .
وذكره في شرح المجمع معزيا إليها .
قال في البحر والتقييد باليوم اتفاقي وإنما المقصود أن له الرجوع عن الرضا ما لم يسمع القاضي الدعوى لما في القنية أيضا لو ادعى وكيل المدعي عند القاضي ثم أتى بشهود ليقيمها ولم يرض الخصم أي المدعى عليه بالوكيل ويريد أن يخاصم مع الخصم ليس له ذلك بعد سماع الدعوى على أصل أبي حنيفة .
وفي البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه .
وإذا وكله بقبض كل حق يحدث له والخصومة فيه جائز أمره فإنه يدخل في الدين والوديعة والعارية وكل حق ملكه أما النفقة فمن الحقوق التي لا يملكها .
كذا في الخزانة .
قوله ( ولو اختلفا الخ ) أي ولا بينة .
قوله ( إن من بنات الأشراف ) أي شرف نسب أو علم ويلحق بذلك بنات الصلحاء والأمراء والأغنياء .
قوله ( فالقول لها مطلقا ) أي سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه الظاهر من حالها .
منح .
قوله ( فيرسل أمينه ) أي القاضي يعني إذا قبل توكليها وتوجه عليه اليمين يرسل أمينه الخ .
قال في الفتح ثم إذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم إليها ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم ويشهد الآخران على يمينها أو نكولها .
وفي أدب القاضي للصدر الشهيد إذ كان المدعى عليه مريضا أو مخدرة وهي التي لم يعهد لها خروج إلا لضرورة فإن كان القاضي مأذونا بالاستخلاف بعث نائبا يفصل الخصومة هناك وإن لم يكن بعث أمينا وشاهدين يعرفان المرأة والمريض فإن بعثهما ليشهدا على إقرار كل منهما أو إنكاره مخع الأمين لينقلاه إلى القاضي ولا بد للشهادة من المعرفة فإذا شهدا عليها قال الأمين وكل من يحضر خصمك مجلس الحكم فيحضر وكيله ويشهدان عند القاضي بإقرار أو نكوله لتقام البينة على ذلك الوكيل ولو توجه يمين على إحداهما عرضه الأمين عليه فإن أبى الحلف عرضه ثلاثا فإذا نكل أمره أن يوكل من يحضر المجلس ليشهدا على نكوله بحضرته فإذا شهد بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوى بنكوله .
قال السرخسي هذا اختيار صاحب الكتاب فإنه لا يشترط للقضاء بالنكول أن يكون على أثر النكول فأما غيره من المشايخ فشرطوه فلا يمكن القضاء بذلك النكول فقال بعضهم الأمين يحكم عليها بالنكول ثم ينقله الشاهدان إلى القاضي مع وكيلهما فيمضيه القاضي .
وقال بعضهم يقول القاضي للمدعي أتريد حكما يحكم بينكما بذلك ثمة فإذا رضي بعث أمينا بالتحكيم إلى الخصم يخبره بذلك فإذا رضي بحكمه وحكم فإن كان مما لا اختلاف فيه نفذ وإن كان فيه خلاف توقف على إمضاء القاضي والقضاء بالنكول مختلف فيه فإذا أمضاه نفذ على الكهل انتهى .
قوله ( في الوجهين ) أي فيم إذا كانت بكرا أو ثيبا لأن الظاهر غير شاهد لها .
قوله ( عملا بالظاهر ) علة لجميع المسائل وانظر هل المراد بالشرف العرفي فيدخل أغنياء الدنيا فإنهن بغناهن مصونات عن الخروج وإن لم تكن من بنات العلماء ولا آل البيت الظاهر نعم ط .
قوله ( وصح بإيفائها ) أي حقوق العباد أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لأن لكل منهما مباشر الموكل بنفسه فيملك التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرىء بالشبهات والمراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله .
منح .
قوله ( وكذا باستيفائها ) قال في المنح المراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله .
قاله في البحر .