فإنهما يضمنانه فلغا قولنا لأنه فيهما يضمن القيمة .
تأمل .
قوله ( ضمنا القيمة ) لأن المقضي به البيع دون الثمن لأنه لا يمكن القضاء بإيجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء ولذا قال لو شهدا أنه باع من هذا عبده وأقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالإقالة .
فتح .
قوله ( ولو في شهادتين ) أي شهدا بالبيع وبثمن معلوم ثم طلب البائع الثمن ثم شهدا عليه بأنه قبض الثمن ثم رجعا يضمنان الثمن صرفا للرجوع إلى الأخير كما ظهر لي .
سائحاني .
قوله ( ضمنا الثمن ) لأن القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لأنهما لم يشهدا بالإيفاء بل شهدا به بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما .
فتح .
وهذا إذا كان بمثل القيمة أو أزيد والمدعي هو المشتري فلو أنقص يضمنان ما نقص أيضا لأنهما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى فإن كان المدعي هو البائع ضمنا الزيادة كما يفهم من الرمز والتبيين .
قوله ( عيني ) عبارته وإن شهدا بنقد الثمن مع شهادتهما بالبيع ينظر فإن شهدا بالبيع بألف مثلا فقضى به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن وإن كان أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما يجب عليهما القيمة فقط ا ه .
قوله ( فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا ) وهي ألف ويرجعون بألفين على المشتري ويتصدقون بالفضل ط .
قوله ( وإن شاء أخذ المشتري ) أي بألفين .
قوله ( برىء الآخر ) أي من مؤاخذته فقط وإلا فالشهود يرجعون على المشتري بالثمن إذا ضمنوا القيمة حالا .
قوله ( وتمامه في خزانة المفتين ) عبارتها كما في المنح فإن اختار الشهود رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدون بالفضل فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالثمن إذا ضمنوا القيمة حالا .
قوله ( وتمامه في خزانة المفتين ) عبارتها كما في المنح فإن اختار الشهود رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدون بالفضل فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالثمن ولا شيء على الشهود وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود بحاله وإن أديا رجعا بما أديا ا ه .
أي إن كان بعد مضي الأجل ودفع الثمن ويسقط عنه الثمن إن كان قبل ذلك ولا شيء على الشهود لوصول المال إلى مالكه مع أنه في هذه الصورة بيع جديد في حق ثالث والشهود ثالث فهما أجنبيان عن هذه المقايلة وإنما شهادتهما في أصل البيع وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود لأنه حينئذ فسخ في حق الكل ولكن ينظر ما الذي يضمنانه بعد أن وصل المبيع إلى المشهود عليه .
قوله ( وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ) أي إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الوطء والخلوة .
قوله ( ضمنا نصف المال المسمى أو المتعة إن لم يسم ) لأنهما قد يفترقان قبل الدخول بنحو مطاوعتها لابن الزوج أو ارتدادها وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب سقوط المهر أصلا فقررا عليه ما كان على شرف السقوط ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ فتوجب سقطو جميع المهر كما مر في النكاح ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما .
كذا في الهداية .
قال في البحر والتعليل الأول للمتقدمين والثاني للمتأخرين .
وقالوا لا نسلم التأكيد بشهادتهم بل وجب متأكدا بالعقد ولم يبق بعده إلا الوطء الذي بمنزلة القبض وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض .
ولئن سلمنا التأكيد فلا نسلم أن التأكيد الواجب سبب للضمان فإن الشهود لو شهدوا على الواهب بأخذ العوض حتى قضى القاضي بإبطال حق الرجوع ثم رجعا وقد هلكت الهبة لم يضمنوا للواهب شيئا .
كذا في الأسرار .
فلما كان قول المتأخرين أقرب إلى التحقيقي اختاره فخر الإسلام .
كذا في التقرير شرح أصول فخر الإسلام .