حمل في الهداية وغيرها ما استدل به الشافعي من رواية التثليث جمعا بين الأحاديث .
ولا يقال إن الماء يصير مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن التكرار لما في شرح المنية من أنهم اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لا يكون مستعملا .
قوله ( مستوعبة ) هذا سنة أيضا كما جزم به في الفتح ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذر يأثم قال وكأنه لظهور رغبته عن السنة قال الزيلعي وتكلموا في كفيفة المسح .
والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ا ه وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والإبهامين ليمسح بهما الأذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح لا أصل له في السنة لأن الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال والأذنان من الرأس .
تنبيه لو مسح ثلاثا بمياه قيل يكره وقيل إنه بدعة وقيل لا بأس به .
وفي الخانية لا يكره ولا يكون سنة ولا أدبا قال في البحر وهو الأولى إذ لا دليل على الكراهة ا ه .
قلت لكن استوجه في شرح المنية القول بالكراهة وذكرت ما يؤيده فيما علقته على البحر فراجعه وسيأتي في المتن عدة من المنهيات .
قوله ( وأذنيه ) أي باطنهما بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الإبهامين .
قهستاني .
قوله ( معا ) أي فلا تيامن فيهما كما سيذكره .
قوله ( ولو بمائة ) قال في الخلاصة لو أخذ للاذنين ماء جديدا فهو حسن وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة .
قال في البحر فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا نعم وعنده لا .
أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا .
وأقره في النهر .
أقول مقتضاه أن مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف ليكون آتيا بالسنة اتفاقا وهو مفاد تعبير الشارح بلو الوصلية تبعا للشرنبلالي وصاحب البرهان وهذا مبني على تلك الرواية لكن تقييد سائر المتون بقولهم بمائة يفيد خلاف ذلك وكذا تقرير شراح الهداية وغيرها واستدلالهم بفعله عليه الصلاة والسلام أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه وبقوله الأذنان من الرأس وكذا جوابهم عما روي أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا بأنه يجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب جمعا بين الأحاديث ولو كان أخذ الماء الجديد مقيما للسنة لما احتيج إلى ذلك .
وفي المعراج عن الخبازية ولا يسن تجديد الماء في كل بعض من أبعاض الرأس فلا يسن في الأذنين بل أولى لأنه تابع ا ه .
وفي الحلية السنة عندنا وعند أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا لمالك والشافعي وأحمد في رواية ا ه .
وفي التاتر خانية ومن السنة مسحهما بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا ا ه .
وفي الهداية والبدائع .
وهو سنة بماء الرأس قال في العناية أي لا بماء جديد ومثله في شرح المجمع .
وفي شرح الهداية للعيني استيعاب الرأس بالمسح بماء واحد سنة ولا يتم بدونهما حيث جعلتا من الرأس أي كما في الحديث المار .
وفي شرح الدرر للشيخ إسماعيل ولو أفردا بالمسح بماء جديد كما قاله الشافعي لصارا أصلين وذا لا يجوز ا ه .
فقد ظهر لك أن ما مشى عليه الشارح مخالف للرواية المشهور التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب هذا ما ظهر لي