وفي القنية أشهد القاضي شهودا أني حكمت لفلان على فلان بكذا فهو إشهاد باطل لا عبرة به والحضور شرط ا ه .
وفي يتيمة الدهر كتبت إلى الحسن بن زياد إذا أشهد القاضي على قضائه الشاهدين اللذين شهدا في تلك الحادثة هل يصح إشهاده إياهما فقال نعم لكنه ينفصل عن القبول في الحكم ا ه .
قال في فتج القدير الشهادة عن الشهادة جائزة في كل حق يثبت مع الشبهة فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فأما التعزير ففي الأجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة ونص الفقيه أبو الليث على أن كتاب القاضي إلى القاضي لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة وفي فتاوى قاضيخان الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي في قول وأصح قوليه وهو قول مالك يقبل في الحدود والقصاص أيضا لأن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع ا ه .
قوله ( إلا في حد ) أي ما يوجب الحد فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فإنها تقبل حتى ترد شهادته إلى آخر ما ذكرنا آنفا وفيه إشعار بأنها تقبل في التعزير وهذه رواية عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني .
قوله ( وجاز الإشهاد مطلقا ) أي بعذر أو غيره وسواء تعذر حضور الأصل أو لا لأن تحمل الشهادة أسهل من أدائها .
قال في خزانة المفتين والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر حتى لو حل بهم العذر من مرض أو سفر أو موت شهد الفروع ا ه .
فتبين أن اشتراط العذر وقت الأداء لا وقت التحمل .
قال في البحر وقيد شهادة الفرع أي عند القاضي لأن وقت التحمل لا يشترط أن يكون في الأصل عذر لما في خزانة المفتين وساق عبارتها المذكورة .
قوله ( بشرط تعذر حضور الأصل ) قال في البحر لأن جوازها عند الحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده في الهداية وأن المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وأفصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وإن أطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو المراد لأن العلة العجز فافهم .
قوله ( وما نقله القهستاني ) حيث قال لكن في قضاء النهاية وغيره أن الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة الأصل .
قوله ( فيه كلام ) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآتي وبخروج أصله عن أهليتها .
قوله ( فإنه نقله عن الخانية عنها ) أي بواسطتها أراد أنه نقل عن قضاء النهاية عن الخانية ولفظ عنها هو على ما في أكثر النسخ وفي بعضها هناك بدل عنها أي في كتاب القضاء وفي شرحه على الملتقى ما يشعر بذلك وهو الأحسن .
أقول وليس في القهستاني ذلك كما علمت من عبارته المتقدمة ولعل الشارح اطلع عليه في عبارة النهاية أو تحريف في القهستاني الذي رآها والأولى للشارح أن يقول فإنه نقله عنها في الخانية كما تدل عليه عبارته في شرح الملتقى فإنه قال فيه لكن في قضاء النهاية عن قاضيخان الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل .
كذا ذكره القهستاني .