له عليه كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن البقاء فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ا ه .
قوله ( قلت ) القول صاحب المنح .
قوله ( من ثبوته بمجرد بيان سببه الخ ) قال الرملي نقلا عن المحيط إنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات وعليه شهدا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنه لا علم لهم به .
بزازية معين الحكام .
كذا رأيته بخط بعض العلماء .
وأقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا به كذلك بحيث أنهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل .
ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قوى ما في معين الحكام وأنه قال إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ا ه .
وبه اعترض في نور العين على صاحب جامع الفصولين .
قوله ( والاحتياط لا يخفى ) قد علمت أن الاحتياط في عدم اشتراط ذلك وأن اشتراطه ضعيف لكن قال الرحمتي والاحتياط لا يخفى لأن الأمر فيه مشكل دائر بين تضييع حق الدائن أو إلزام الميت بما ليس في ذمته فيحتاج القاضي والمفتي أن يتفحصا كما التفحص ويتتبعا القرائن وأحوال المدعي والمدعى عليه فإن ظهر له بقاء الدين يفتي المفتي بقول من يقول لا حاجة إلى الجر ويقضي القاضي به وإن غلب على ظنه استيفاء الدائن للدين أو سقوطه بوجه من المسقطات يفتى بالقول الثاني ويقضي به القاضي حفظا لأموال الناس وأديانهم ولذا قال والاحتياط لا يخفى ولم يبين بماذا يكون الاحتياط والله أعلم .
لكن عبارة المنح وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول في شهادتهما بأنه مات وهو عليه احتياطا في أمر الميت ا ه .
فأفاد أن الاحتياط إنما هو في أمر الميت لأنه لا يجب عن نفسه والوارث لا يعلم ما فعل مورثه ثم نقل القولين فكتب الخير الرملي في هامشه قوله قلت الخ .
أقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا بالماضي فلذلك أقحم أي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا به كذلك ولذا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل ا ه .
وبهذا يتضح ما ذكره الشارح .
قوله ( ادعى ملكا في الماضي ) أي بأن قال ملكي وشهدا أنه له قال في الفصولين ولو ادعى ملكا في الماضي شهدا به في الحال بأن قال كان هذا ملكي وشهدا أنه له قيل تقبل وقيل لا وهو الأصح .
وكذا لو ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا تقبل .
قوله ( كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في الحال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب والشاهد قد يحترز عن الشهادة باستصحاب الحال علدم تيقنه بخلاف المالك إذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم بقاءه يقينا .
بحر .
وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه .
$ فرع مهم $ قال المدعي إن الدار التي