بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ولو أقر المدعى عليه به وقعت إلى المدعي اتفاقا ولهما أن هذه شهادة قامت على مجهول وهو اليد فإنها الآن منقطعة ويحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها بالشك .
درر .
ولو شهدا أنها كانت له تقبل بلا خلاف كما في الخانية .
ولو شهدا بأن المدعى عليه أخذها من المدعي فإنها تقبل وترد الدار إلى المدعي وقيد بقول بيد حي لأنهم لو شهدوا أنها كانت في يد فلان مات تقبل بالاتفاق .
مسكين .
قوله ( سواء قالا مذ شهر الخ ) لأن قولهما ذلك وجوده كعدمه والخلاف ثابت أيضا بدون ذكره فإنه ذكر التمرتاشي في الجامع الصغير شهدوا لحي أن العين كانت في يده لم تقبل .
قوله ( ردت ) أي عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنها تقبل كما ذكرنا .
قوله ( لتنوع يد الحي ) علة لقوله بمجهول وذلك أنه يحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها .
درر أي فلا يقضى بالشك .
قال في الغرر إلا أن يقولا أن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى للمدعي ويؤمر المدعى عليه بالتسليم إليه ولكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو برهن بعده على أنه ملكه تقبل ا ه .
وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالها أما الميت فتنقلب ملكا له إذا مات مجهلا لها كما تقدم .
قوله ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه ) أي فتقبل لأن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لأن الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال أنه كان له فاشتراه منه لأن الأصل إبقاء ما كان على الذي عليه كان وقدمنا قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنها كانت ملك المدعي حيث يقضي بها وما لو شهد أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت الموت حيث اختلف في قبولها والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه .
قوله ( أو أقر ) معطوف على قوله شهدا .
قوله ( في يد المدعي ) قيد بالإقرار باليد مقصودا لأنه لو أقر له بها ضمنا لم تدفع إليه كما سيأتي في الإقرار .
قوله ( بذلك ) أي بيد الحي أو وملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( دفع للمدعي ) الأولى أن يقول فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل .
وفي البحر وإنما قال دفع إليه دون أن يقول أنه إقرار بالملك لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل ا ه أي في مسألة الإقرار باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في الكنز دون مسألة الشهادة بالملك لما في جامع الفصولين أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن اليد في الحقيقة هو الخارج ولو أقر المدعى عليه إني أخذته من المدعي لأنه كان ملكي فلو كذبه المدعي في الأخذ منه لا يؤمر بالتسليم إلى المدعى لأنه رد إقراره وبرهن على ذي اليد ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعي فيصير المدعي ذا يد فيحلف أو يرهن الآخر ا ه .
وقوله دفع للمدعي قال في الدرر لكن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضيا عليه حتى لو برهن المدعى عليه بعده على أنه ملكه يقبل .
كذا في العمادية ا ه .
قوله ( لمعلومية الإقرار ) أي إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي فيؤاخذ به .
قوله ( وجهالة المقر به ) من كون اليد أمانة أو ملكا .
قوله ( لا تبطل الإقرار ) أي في حق الدفع .
قال ط ظاهره أنهما شهدا عليه أنه أقر بأن الدار التي في يده كانت لفلان ولم يعاينا الدار .
قوله ( بالملك المنقضي ) أي كيد الميت كما في صورة الجر السابقة عن البحر .
قوله ( لا باليد المنقضية ) أي كيد الحي .