للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجر وبيان ذلك أنه إذا أثبت يده عند الموت فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكه أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن على ما عرف فيكون إثبات اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات ليده فيغني إثبات الملك وقت الموت عن ذكر الجر فاكتفى به عنه .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( تنقلب ) أي تصير يد ملك إذ لو كانت لغيره لبينه في الوقت الذي يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أي وقت الموت كذلك وأن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده في الودائع والغصوب فإذا لم يبين فالظاهر من حال أن ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك .
لا يقال قد تكون اليد يد أمانة ولا ضمان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك لأن الأمانة تصير مضمونة بالتجهيل بأن يموت ولم يبين أنها وديعة فلان لأنه حينئذ ترك الحفظ وهو تعد يوجب الضمان .
قوله ( بواسطة الضمان ) أي إذا مات مجهلا لتركه الحفظ فيضمن الوديعة .
قوله ( ثبت الجر ضرورة ) أي لا قصدا .
قوله ( ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ ) أي وهو أنه أخوه مثلا ولا يكفي مجرد أنه وارثه .
قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويذكرا أيضا أنه وارث وهل يشترط قوله ووارثة في الأب والأم والولد قيل يشترط والفتوى على عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت ابنه لا بد منه وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه ا ه .
ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحا والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني عنه .
فتأمل .
وقدمنا الكلام على ذلك مستوفى في شتى القضاء عند قول المصنف تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء الخ .
قوله ( من بيان سبب الوراثة ) أي الخاص كالإخوة بقيد كونها للأب ومثل الأخ العم ولا بد في الشهادة للمولى أن يقولا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثا غيره لأن لفظ المولى مشترط ط .
قوله ( وبيان أنه أخوه لأبيه الخ ) ذكر في البحر عن البزازية أنهم لو شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا ووارثه الأصلح أنه يكفي كما لو شهدوا أنه أبوه أو أمه فإن ادعى أنه عم الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه .
ويشترط أيضا أن يقول ووارثه وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذلك هذا في الأخ والجد ا ه ملخصا .
شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدا أنا لا نعلم له وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي .
تاترخانية من الثامن في كتاب الشهادة .
وعندهما مقدر بحول كما هو مفاد مما ذكره الطحاوي في مختصره ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشده الشهود ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد .
وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد .
عمادية من السادس .
رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه