حيث كان له ولاية الرد متى شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار لدعوى الدين لأن الرهن لا يكون إلا بدين فتقبل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن بألف ضمنا وتبعا ا ه .
وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن في التبيين ليس على ما ينبغي وصور الزيلعي دعوى الرهن أن يدعي أنه رهنه ألفا وخمسمائة وادعى أنه قبضه ثم أخذه الراهن فيطلب الاسترداد منه فأقام بينة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ثبت أقلهما .
قوله ( إن ادعى ) تقييد لمسألة العتق بمال فقط إن أجرى قول المصنف أو كتابة على عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية أو لهما إن خص بما إذا ادعى الكتاب العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني .
قوله ( والمرأة ) قال في البحر وإن كان المدعي هو الزوج وقع الطلاق بإقرار فيكون دعوى دين فثبت الأقل وهو ما اتفقا عليه ا ه .
قوله ( إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ) أي وهو مختلف .
قوله ( كالمولى مثلا ) أي في مسألة العتق وأشار بالكاف إلى أن ولي المقتول في الصلح والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع كذلك .
قوله ( فكدعوى الدين ) أي الدين المنفرد عن العقد إذا ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبقى الدعوى في الدين كما في الهداية .
قوله ( إذ مقصودهم المال ) أي العقد والعتق والعفو والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوى إلا في الدين .
فتح .
زاد في الإيضاح وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا تقبل لأنه لاحظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ا ه .
وتقدم قريبا عن اليعقوبية أن ذكر الراهن مما لا ينبغي .
قوله ( فتقبل على الأقل ) أي اتفاقا إن شهد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف وخمسمائة وإن كان بدونه كالألف والألفين فكذلك عندهما وعنده لا يقضي بشيء .
فتح .
قوله ( والإجارة كالبيع لو في أول المدة ) أي لا تثبت بالاختلاف سواء كان المدعي هو المؤجر أو المستأجر بأن ادعى الإجارة سنة بألف وخمسمائة فشهد أحدهما كذلك والآخر بألف لا تثبت الإجارة كالبيع .
كذا في الفتح .
وقوله في أول المدة أي قبل استيفاء المنافع سواء كان المدعي هو المؤجر أو المستأجر .
قوله ( لإثبات العقد ) فلا تقبل شهادتهما إذا اختلفا كما في البيع لأن العقد يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة .
فتح .
قوله ( وكالدين ) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الأجرة .
فتح .
قوله ( بعدها ) استوفى المنفعة أو لا بعد أن تسلم .
فتح .
قوله ( لو المدعي المؤجر ) إذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر انتفع بها أو لا فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمؤجر يدعي الأكثر يقضي بالألف وإن كان يدعي الأقل لا تقبل شهادة من يشهد بالأكثر لأنه كذبه المدعي وإن شهد الآخر بألفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشيء عنده وعندهما بألف وإن كان المدعي هو المستأجر فهو دعوى العقد بالاتفاق لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف كما في الفتح .
قوله ( فدعوى عقد ) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به الخ .
قوله ( وصح النكاح بالأقل أي بألف ) الأولى أن يقول بألف أي بالأقل ليكون إشارة إلى أن الألف مثال لا قيد والأولى أن يقول ولو اختلف شاهدا النكاح صح بالأقل أي وذلك استحسان عند الإمام لأن الأصل في النكاح الحل وأما المال فتبع ولا اختلاف