.
هذا وقد صرح بخلافه في البزازية وهو محل تأمل كما لا يخفى .
وقول البحر حيث لا تقبل أي شهادة مثبت الزيادة الآن المدعي الخ إلا إذا وفق المدعي فحينئذ تقبل لما سبق فظهر أن الشهادة لو كانت بأكثر من المدعى به لا تقبل بلا توفيق ولا يكفي إمكانه بل لا بد منه بالفعل وأما إذا كانت بأقل منه تقبل .
قوله ( إن المدعي ادعى الأكثر ) أطلقه فشمل من مائه إلى تسعمائة فقول المصنف على ألف في بألف ومائة مثال من جملة الأمثلة لم يخص به شمول الأكثر وعمومه هنا .
قوله ( لا الأقل ) فلا تقبل لأن المدعى كذب من شهد بالزيادة والفرق بين هذا وما تقدم ما إذا شهد بألف وألفين فإنهما هنا متفقان على ألف في شهادة أحدهما بألف والآخر بألف ومائة وفيما تقدم غير متفقين في شهادة أحدهما بألف والآخر على ألفين .
كذا في صدر الشريعة .
قوله ( إلا أن يوفق ) أي المدعي كأن يقول كان لي عليه كما شهدا إلا أنه أوفاني كذا بغير علمه فإنها تقبل للتصريح بالتوفيق .
وعلم من ذلك أن أحوال من يدعي أقل المالين إذا اختلفت الشهادة لا يخلو عن ثلاثة إما أن يكذب الشاهد بالزيادة أو يسكت عن التصديق والتوفيق أو يوفق .
وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون الآخر كما في العناية .
وفي البحر ولا يحتاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة لأنه يتم به بخلاف ما لو ادعى الملك بالشراء فشهدا بالهبة فإنه يحتاج لإثباته بالبينة .
قوله ( وهذا في الدين ) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا بحسب الوضع في الدين الخ فاسم الإشارة راجع إلى معلوم من الأصول السابقة .
قوله ( تقبل على الواحد ) أي الذي عينه أحدهما .
قوله ( وفي العقد لا تقبل ) قال في البحر وذكر علاء الدين السمرقندي أن الشهادة تقبل في مسألة الكتاب لأن التوفيق ممكن لأن الشراء الواحد قد يكون بألف ثم يصير بألف وخمسمائة فقد اتفقا على شراء واحد بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بمائة دينار لأن الشراء يكون بألف درهم ثم يصير بمائة دينار ا ه .
وهو عجيب منه فإن المسألة نص محمد في الجامع الصغير وقد أجاب في العناية عن دليله بأنه إذا اشترى بألف ثم زاد خمسمائة لا يقال اشترى بألف وخمسمائة ولهذا يأخذ الشفيع بأصل الثمن انتهى .
قوله ( سواء الخ ) وسواء كان المدعي البائع أو المشتري .
قوله ( عزمي زاده ) ليس هذا في كلامه بل هي عبارة الدرر ولم يكتب عليها عزمي شيئا .
قوله ( أو كتابته على ألف ) هذا شامل لما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى وهو ظاهر لأن مقصوده هو العقد ولما إذا كان المدعي هو المولى كما زاده صاحب الهداية على الجامع .
قال في الفتح لأن دعوى السيد المال على عبده لا تصح إذ لا دين له على عبد إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلا لإثباتها ا ه .
وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم في حق العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز ا ه .
وجزم بهذا القيل العيني وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى رحمة واسعة .
قوله ( ردت ) قدمنا قريبا عن علاء الدين السمرقندي أن الشراء الواحد قد يكون بألف الخ وأن المسألة نص عليها محمد في الجامع الصغير وخلاف المنقول ليس محل التخريج وكون المدعي البائع كذلك من غير فرق كما في الشروح المعتبرة إذ