بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه .
( شفعة ) بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس .
بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني وعند الثالث بالعكس .
بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفع على شرائهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس .
بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر .
بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليها أن عمرا أودعنيها .
( إجارة ) بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه .
بينة الراعي أنك شرطت على الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من بينة صاحبها على موضع آخر .
بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه .
أقول تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني على خلاف الصحيح .
تأمل .
بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما .
بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة .
بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة .
بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان .
بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان .
( هبة ) بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن .
بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق .
بينة مدعي نكاح الأمة أولى ن بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا وفي المسألة بحيث يطلب من الأصل .
بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض .
( عارية ووديعة ) بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه .
بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض .
بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة .
بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف وقيل بالعكس .
بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق .
بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك .
( غصب ) بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك .