خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن لخالقين والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد ملء السموات والإرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وبين السجدتين اللهم غفر لي ورحمني وعافني وهدني ورزقني رواه أبو داود وحسنه النووي وصححه الحاكم وكذا في الحلية .
قوله ( محمول على النفل ) أي تهجدا أو غيره .
خزائن .
وكتب في هامشه فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد ا ه .
ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود وصرح به في الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن حالة الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في السنة ا ه .
قوله ( بلا اعتماد إلخ ) أي على الأرض .
قال في الكفاية أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض .
والثاني الجلسة الخفيفة .
قال شمس الأئمة الحلواني الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط ا ه .
قال في الحلية والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر فيكره فعله تنزيها لمن ليس به عذر ا ه .
وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى .
أقول ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود ثانية ورابعة لأن ذاك محمول على القعود الطويل ولذا قيدت الجلسة هنا بالخفيفة .
تأمل .
قوله ( فيما مر ) أي من الأركان أنه مستحب .
قوله ( إلا في سبعة ) أشار إلى أنه لا يرفع عند تكبيرات الانتقالات خلافا للشافعي وأحمد فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة إلا في رواية مكحول عن الإمام وقد أوضح هذه المسألة في الفتح وشروح المنية .
قوله ( بناء على أن الصفا والمروة واحد إلخ ) ذكر ذلك توفيقا بين كلام المصنف والنظم الآتي حيث عدها ثمانية وبين ما ورد في الحديث من عدها سبعة بأن الوارد نظر فيه إلى السعي المتضمن للصفا والمروة فعدا فيه واحدا والمصنف والنظام نظرا إلى أنهما اثنان فصارت ثمانية والوارد هو قوله لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة لقنوت وتكبيرات لعيدين وذكر الأربع في الحج كذا في الهداية والأربع عند استلام الحجر وعند الصفا والمروة وعند الموقفين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا في الكفاية .
قال في فتح القدير والحديث غريب بهذا اللفظ .
وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينطر إلى البيت وحين يقوم