قال المنلا عبد الحليم ولا يذهب عليك أن المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا أي بمجرد الخصومة على ما تقدم وذا لا ينافي ذلك لأن المتردد المذكور بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو .
تدبر .
قوله ( على ما في القنية ) يعني إذا كان مع المدعي أخ أو ابن عم يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد هذه الخصومة وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين لأنه بطول التردد صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه كما في الوهبانية .
قوله ( وفي الخزانة الخ ) أي خاصماه عند أداء الشهادة عليه بأن نسبهما إلى الكذب فدفعا عن أنفسهما ومسألة القنية فيما إذا خاصماه مع قريبه على الحق الذي يدعيه .
قوله ( تقبل لو عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه .
وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة .
فحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب الشهادة العدالة .
قوله ( على عبد كافر مولاه مسلم ) لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصدا ولزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا على أن استحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشهادة لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه في الجملة .
قوله ( لا يجوز عكسه ) وهو ما إذا كان العبد مسلما مولاه كافر يعني لا تجوز شهادة الكافر على عبد مسلم مولاه كافر وعلى وكيل مسلم موكله كافر فإن كان مسلما له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافران بشراء وبيع جازت شهادتهما عليه لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصدا وعلى المسلم ضمنا كما تقدم ولو أن مسلما وكل كافرا بشراء أو بيع فشهد على الوكيل شاهدان كافران بشراء أو بيع لا تقبل شهادتهما عليه لأنها شهادة كافر قامت لإثبات حق على مسلم قصدا كما في الدرر والغرر .
قوله ( إن لم يكن عليه دين لمسلم ) هذا ظاهر إن كانت التركة لا يخرج منها الدينان وأما إذا كانت متسعة لم يكن فيها شبهة أنه تنقيص شهادة على حق مسلم .
وفي المنح نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما ا ه أي لأن شهادة أهل الذمة على المسلم لا تقبل وهنا لا تقبل في مشاركة الذمي للمسلم في المائة .
والحاصل أنها أثبتت الدين على الميت دون المشاركة مع الغريم المسلم وأن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد بطلب كلها فتقسم عولا عند الإمام فلمدعي الكل الثلثان لأنه له نصفين وللمسلم الثلث لأن له نصفا فقط ولكن لما ادعاه مع النصراني قسم بينهما .
قال سيدي الوالد نصراني مات وترك ألف درهم وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده .
وعند أبي يوسف يتحاصان والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم .
وعلى قول الثاني في حقهما .
ذخيرة ملخصا .
وبه ظهر أن قبولها على الميت غير مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم .
نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزم قيامها على المسلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا لا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام .
قوله ( بحر ) نص عبارته وتقبل شهادة الذمي بدين