قال العلامة المقدسي ينبغي أن يكون الكافر الذكر كذلك يجبر ولا يقتل كما لو أسلم مكرها أو سكران وهو كذلك في الولوالجية والمحيط .
ونصه لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أجبر على الإسلام ولا يقتل ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة لأن في زعمهما أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد ا ه .
الثانية فيما إذا شهدا على نصراني ميت وهو مديون مسلم أي والتركة لا تفي .
الثالثة فيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع .
الرابعة فيما إذا شهد أربعة على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا قال استكرهها فإنه يحد الرجل وحده .
الخامسة فيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده وقضى به فلان القاضي المسلم ا ه .
قوله ( وتبطل بإسلامه ) أي شهادة الذمي على مثله بإسلامه أي المشهود عليه قبل القضاء لأنه لو قضى عليه لقضى على مسلم بشهادة الكافر .
قوله ( وكذا بعده لو بعقوبة ) كقود .
بحر .
لأن المعتبر إسلامه حال القضاء لا حال أداء الشهادة ولا حال الشهادة لما في البحر عن الولوالجية نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لأن الإمضاء من القضاء في العقوبات ا ه .
وهل تجب الدية ذكر الخصاف أنها تجب الدية فقيل إنه قول الكل وقيل عنده ينفذ القضاء فيما دون النفس ويقضي بالدية في النفس .
وعندهما يقضي بالدية فيهما ا ه .
شرنبلالية .
قوله ( وإن اختلفا ملة ) لأن الكفر كله ملة واحدة .
قوله ( والذمي على المستأمن ) لأن الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا ولذا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن .
منح .
قوله ( لا عكسه ) لقصور ولايته عليه لكونه أدنى حالا منه .
منح .
قوله ( ولا مرتد على مثله ) والوجه فيه أنه لا ولاية له على أحد كما قدمناه .
قوله ( في الأصح ) أي أنها لا تقبل بحال غيره كما قدمناه عن المحيط .
قوله ( وتقبل منه ) أي من المستأمن قيد به لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد .
فتح .
قوله ( مع اتحاد الدار ) أي بأن يكونا من أهل دار واحدة فإن كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل .
هداية .
لا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الإسلام وإلا لزم توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين .
وفي الفتح وإنما تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي .
قاله سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
ويأتي تأييده في المقولة الآتية إن شاء الله تعالى .
قوله ( لأن اختلاف داريهما ) قال في البحر ويستثنى من الحربي على مثله ما إذا كانا في دارين مختلفين كالإفرنج والحبش لانقطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان والدار تختلف باختلاف المنعة والملك ا ه .
والذي في المنح ونحوه في القهستاني التعبير بما إذا كانا من دارين فيفيد أنهما لو كانا في دارنا وهما من دارين لا تقبل شهادتهما على الآخر لأن الإرث يمتنع في هذه الصورة لوجود الاختلاف الحكمي وهذا هو الظاهر خلافا لما أفاده الحموي كما تقدم في المقولة السابقة فإنهما إذا كانا في داريهما لا وجه للقضاء بشهادته لأن دار الحرب ليست دار أحكام .
فليتأمل ط .
قوله ( عدو ) العدو من يفرح