في المتن كالوقاية والملتقى والكمال وابن الكمال والخلاصة والواقعات وغيرها ولا يخفى أن مفاهيم الكتب معتبرة .
وأما ما سيأتي عن القهستاني من عدم اشتراط الظهر وعدم اشتراط المشاركة في الصلاة فهو قول آخر مخالف لما في عامة الكتب على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهر فافهم .
قوله ( وشرط في المجتبى إلخ ) عبر عنه في المعراج بقيل .
قوله ( لكن إلخ ) استدراك على المجتبى .
وعبارة القهستاني هذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا فلا يجزئه وقيل لا يجزيه وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة الكفاية .
وفي الكلام إشارة إلى أن المستحب التأخير إلى أن يزول الزحام كما في الجلابي وإلى أنه لا يجوز غير الظهر لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على المختار وعلى اليدين والكمين مطلقا وإلى أنه لا يجوز على ظهر غير المصلي كما قال الحسن لكن في الأصل أنه يجوز كما في المحيط .
وفي تيمم الزاهدي يجوز على ظهر كل مأكول ا ه .
قوله ( وعلى ظهر غير المصلي ) أي بأن سجد على أليتيه أو على عقب رجله لكن ليس هذا موجودا في عبارة القهستاني كما علمته .
قوله ( بل على غير الظهر كالفخذين ) أي فخذي نفسه كما مر .
قوله ( ولو كان إلخ ) المسألة مذكورة في عامة المتداولات كما في القهستاني والحلية وعزاها في المعراج إلى مبسوط شيخ الإسلام وكان ينبغي للمصنف تقديمها على المسألة التي قبلها لأن تلك مستثناة من هذه كما أشار إليه الشارح .
قوله ( منصوبتين ) أي موضوعة إحداهما فوق الأخرى .
قوله ( جاز سجوده ) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله .
قوله ( كما مر ) أي في السجود على الظهر فإنه أرفع من نصف ذراع ح .
قوله ( عرض ستة أصابع ) أي مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا بطولها .
قوله ( ثنتا عشرة أصبعا ) بدل من نصف ذراع ح فالمراد بالذراع ذراع الكرباس وهو ذراع اليد شبران تقريبا كما قررنا في بحث المياه .
قوله ( ذكره الحلبي ) أي ذكر تحديد نصف الذراع بذلك .
وقد توقف في الحلية في مقداره وفي وجه التحديد به فقال الله أعلم بذلك .
قوله ( في غير زحمة ) جعله قيد لإظهار العضدين فقط تبعا للمجتبى .
قال في البحر أخذا من الحلية وهذا أولى مما في الهداية والكافي والزيلعي من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه لأن الإيذاء لا يحصل من مجرد المحاذاة وإنما يحصل من إظهار العضدين ا ه .
قوله ( ويكره إن لم يفعل ذلك ) كذا في التجنيس لصاحب الهداية .
وقال الرملي في حاشية البحر ظاهره أنه سنة وبه صرح في زاد الفقير ا ه .