رجع إلى سنة ومحمد لم يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوى ا ه ملخصا .
قوله ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل .
قال في البحر والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل إلى آخر ما قدمناه قريبا فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه .
وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه آنفا فتنبه .
أقول وعمل قضاة زماننا الآن على تزكية السر والعلانية لورود الأمر السلطاني بذلك .
قوله ( لأنهما كانا في القرن الرابع ) بعد تغير أحوال الناس فظهرت الخيانة والكذب .
وأبو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله بالخير والصلاح فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو لكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد ا ه .
زيلعي .
وهذا بناء على أن القرن خمسون سنة كما نقله الأخضري في شرح السلم ا ه .
ح .
وقال ابن حجر في شرح البخاري يطلق القرن على مدة من الزمان .
واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قائل ا ه .
$ مطلب تاريخ وفاة أئمتنا الثلاثة $ وذكروا أن الإمام مات سنة 150 مائة وخمسين وأبو يوسف سنة 182 مائة واثنتين وثمانين ومحمد سنة 187 مائة وسبع وثمانين .
فإن قلت هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضا عن قوله في القرن الرابع لأنهم أدركوا أبا حنيفة وهو من التابعين الذين هم أهل القرن الثاني كما أن الصحابة هم أهل القرن الأول فيجاب إن الذين كانوا يتحاكمون إلى الصاحبين هم أهل القرن الرابع وهم ما بعد أتباع التابعين .
قوله ( سراجية ) عبارتها كما في البحر أو الفتوى على أنه يسأل في السر .
وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف ا ه .
وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول .
ويروى عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة ا ه .
قال القهستاني وتزكية السر أحدثها شريح وعليه الفتوى كما في المضمرات وغيره .
ويشكل ما في الاختيار أنه يسأل سرا وعلانية وعليه الفتوى ا ه .
قلت يمكن إرجاعه إلى قوله يسأل أي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة فهو ترجيح لقولهما .
تأمل .
قاله سيدي الوالد .
قوله ( لثبوت الحرية بالدار درر ) ونحوه في الهداية لكن في البحر واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقول هو عدل لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وكذا الأب إذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جائز الشهادة كما في الظهيرية وينبغي ترجيحه ا ه .