من الصغائر إن لم يترتب عليه ما يصيره كبيرة كأكل مال مسلم أو قذفه ونحو ذلك ط .
قوله ( لا لصحته ) أي لصحة القضاء أي نفاذه .
منح .
واعلم أن صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ الشهادة تسوية منهم بينهما وليس كذلك لأن لفظ الشهادة أي أشهد شرط لصحة الأداء بل ركنه كما قدمناه .
وأما العدالة فليست شرطا في صحة الأداء وإنما ظهورها شرط وجوب القضاء على القضاء كما قدمناه وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البدائع والبحر والمنح وتبعهم الشارح تبعا لما في الهداية وأقره ابن الهمام حيث قال في الهداية لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا .
زاد في فتح القدير وكان عاصيا .
قوله ( فلو قضى بشهادة فاسق نفذ ) هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ .
درر .
وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده .
قال في جامع الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا ه .
قوله ( الإمام ) أي الأعظم وهو السلطان بأن قال لمستنيبه لا تقض بشهادة الفاسق .
قوله ( فلا ينفذ ) أي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الإمام القاضي عن القضاء به .
قوله ( لما مر ) أي في كتاب القضاء .
قوله ( يتأقت ) قياس مادته يتوقت بالواو .
قوله ( وقول معتمد ) وظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يجوز القضاء به .
وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للإنسان في خاصة نفسه إذا كان له رأي وبعضهم منع العمل به فحينئذ لا يجوز العمل به عند الإطلاق ولا عند التصريح ويحرر .
ويحتمل أنه راجع إلى القضاء في ذاته وإن لم يقيد بذلك الإمام ط .
أقول تحريره مانقل العلامة الشرنبلالي في رسالته ( العقد الفريد في جواز التقليد ) مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا ا ه .
فليحفظ .
وقيده البيري بالعامي أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم إذا كان له رأي .
أما إذا كان عاميا فلم أره لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك .
قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه ا ه .
قال سيدي الوالد وهذا في غير موضع الضرورة فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة .
ثم قال وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة كان حسنا ا ه .
وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف .
وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة .
قوله ( ذي المروءة ) وهي آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل العادات والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس .
قوله ( فقول الثاني بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني .
قوله ( في مقابلة النص ) وهو قوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! الطلاق 2 وقوله تعالى ! < ممن ترضون من الشهداء > ! البقرة 282 أي فلا يقبل وأقره