ثم رأيت في التاترخانية نقلا عن العتابية واختلف المشايخ فيما إذا ادعى إلى تحمل الشهادة عليها وهو يعلم أنه لو نظر إليها يشتهي فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد بذلك تحمل الشهادة .
قال شيخ الإسلام الأصح أنه لا يباح ذلك ذكره في كتاب الكراهة .
قوله ( امرأة حرة مسلمة ) بالغة عاقلة عدلة .
زيلعي .
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جائزة فيما لا تستطيع الرجال النظر إليه والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل وهو الواحد وهو حجة على الشافعي في اشتراط الأربع ولأنه إنما سقط الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس أخف فكذا بسقط اعتبار العدد .
قوله ( والثنتان أحوط ) وكذا الثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام .
بحر .
وفيه عن خزانة الأكمل لو شهد عنده نسوة عدول أنها امرأة فلان أو ابنته وسعته الشهادة ا ه .
وفيها يقبل تعديل المرأة ولا يقبل ترجمتها .
قوله ( والأصح قبول رجل واحد ) لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط ا ه .
وقدمنا نحوه آنفا .
قوله ( وفي الرجندي عن الملتقط الخ ) ذكر الحموي في شرحه عن الحاوي القدسي تقبل شهادة النساء وحدهن في التل في الحمام في حكم الدية لئلا يهدر الدم ومثله في خزانة الفتاوى .
وفي خير مطلوب خلافه قال شهادة أهل السجن بعضهم على بعض فيما يقع بينهم لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعب وشهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجة لعدم حضور العدول في هذه المواضع لأن الشارع لما شرع طريقا وهو منعهن من الحمامات والصبيان عن الملاعب والامتناع عما يستحق به الحبس كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع ا ه .
وقد تقدم أن المعتمد جواز دخولهن الحما إذا لم يشتمل على مفسدة ومعلوم أنه قد يسجن من لا معصية منه كمعسر ومظلوم والصبيان غير مكلفين حتى يتوجه خطاب الدفع عليهم .
فما علل به لا يظهر على أن المعصية لا تنافي إقامة الأحكام ألا ترى أن في حانة الخمر تجري له وعليه الأحكام فالأظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين لمسيس الحاجة .
قال الحموي في الملتقط من كتاب المواريث إذا ادعت امرأة الميت أنها حبلى تعرض على امرأة ثقة أو امرأتين فإن لم يوقف على شيء من علامات الحمل قسم ميراثه فإن وقف على شيء من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ونحوه عن أبي يوسف ومحمد ط .
قوله ( ونصابها ) أي الشهادة .
قوله ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال .
منح .
فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة عن الشهادة وكتاب القاضي .
رملي عن الخانية وتمامه فيه .
قوله ( سواء كان الحق مالا أو غيره ) أطلقه فشمل المال وغيره .
قال الرملي وشمل الشهادة على قتل الخطأ وما لا يوجب القصاص من قبيل الشهادة على المال .
قال في الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل إلى آخر ما مر .