من غير عذر أنها لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج ثم نقل عن العلاء الحمامي والخطيب الأنماطي وكمال الأئمة البياعي شهدوا بعد ستة أشهر بإقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا يقبل إذا كانوا عالمين بعيشهم عيش الأزواج وكثير من المشايخ أجابوا كذلك في جنس هذا .
وتمامه فيه وفي الحموي .
وقيل المدار في التأخير على التمكن من الشهادة عند القاضي وهل ذلك خاص بالفروج أو لا .
قال في البزازية إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير ظاهر لا تقبل ا ه .
فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا وهو الذي اعتمده ابن الشحنة ا ه ملخصا .
وأفتى في تنقيح الحامدية بأنه حتى أخر خمسة أيام من غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج فإنها لا تقبل وعزاه لمعين المفتي وجامع الفتاوى .
أقول قد علمت أن ذكر خمسة أيام أو ستة أشهر ليس بقيد بل المراد التمكن من الشهادة عند القاضي وهو مطلق عن مسائل الفروج بل هو مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل كما أفاده الحموي .
قوله ( كطلاق امرأة حرة أو أمة وقيد القبول في النهاية بما إذا كان الزوج حاضرا أما إذا كان غائبا فلا .
قال العلامة عبد البر وكذا يشترط حضور المولى في صورة الأمة ولكن لا يشترط حضور المرأة ولا الأمة على المشهور وتقبل إن أنكر الزوجان ط .
ومثله في العمادية والفصولين والبزازية .
قال في الذخيرة إذا غاب الرجل عن امرأته فأخبرها عدل أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وكذا إن كان المخير فاسقا لأن هذا من باب الديانة فيثبت بخبر الواحد بخلاف النكاح والنسب ا ه .
أقول لكنه في التنقيح ذكر العدل دون الفاسق .
قال في الفصولين ولو أخبرها فاسق تحرت وهذا عند المعاينة أو المشاهدة لموته أو جنازته .
ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى .
قوله ( أي بائنا ) هذا القيد لم يذكره في التنقيح بل أطلق الطلاق وكذلك أطلقه في الأشباه ولم يقيده بالبائن وكذا محشوها لكن قال ط والتقييد به ظاهر لأنه إذا ظلقها رجعيا لا ينكر بعده معيشتهم معيشة الأزواج لأنه يعد مراجعا لها .
قوله ( وعتق أمة ) أي عند الكل لأنها شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله تعالى وهل يحلف حسبة في طلاق المرأة وعتق الأمة أشار محمد في باب التحري أنه يحلف .
كذا في شرح القدوري .
وذكر السرخسي في مقدمه باب السلسلة أنه لا يحلف فتأمله عنده الفتوى .
كذا ذكره ابن الشحنة ط .
قوله ( وتدبيرها ) جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد كما في عتقهما .
فتقبل في الأمة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف لأن التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد ط .
قوله ( وكذا عتق عبد ) أي عندهما خلافا له فإن دعواه شرط عنده كما إذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الإمام .
وقالا تقبل .
وفي الحقائق قد تتحقق الدعوى حكما بأن يقطع العبد يد حر فقال الحر أعتقك مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فأنرك العبد والمولى ذلك تقبل بينته ويقضى بعتقه لأن دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكما .
ثم اعلم أن الشهادة بلا دعوى أحد مقبولة في حقوق الله تعالى لأن القاضي يكون نائبا عن الله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل وغير مقبولة في حقوق العبد وهذا أصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في عتق العبد حق الله تعالى لأن سبب المالكية وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما