تلك الصرة وفهموا أنها دراهم وحرروا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك .
وينبغي أن يعتبرا جودتها فقد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه .
وفي خزانة الأكمل بيده درهما كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشهدا أنه أقر بأحدهما ولا يدري بأيهما أقر يؤمر بتسليم الصغير ا ه .
قوله ( وحكمها ) أي صفتها لما تقدم في أول كتاب القضاء أن من معاني الحكم الأثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة فيكون المعنى هنا وصفتها .
قوله ( وجوب الحكم ) أي القضاء .
قوله ( بموجبها ) بفتح الجيم أي بما تعلق بها إذ الموجب عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي فالذي أضيف إليه الموجب الشهادة والمعنى المتعلق بها إلزام الخصم بالمشهود به .
قوله ( بعد التزكية ) اشتراط التزكية قولهما وهو المفتى به .
ط عن الشرنبلالية .
قوله ( افتراضه ) أي القضاء .
قوله ( إلا في ثلاث قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم وهي رجاء الصلح بين الأقارب وإذا استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي .
قوله ( بعد وجود شرائطها ) أي المتقدمة .
قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير .
قوله ( ابن ملك ) في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور .
قوله ( وأطلق الكافيجي كفره ) في سالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر .
كذا في المنح .
قوله ( واستهظر المصنف الأول ) لما تقدم في باب الردة من الاعتماد على عدم تكفير المسلم ولو بالرواية الضعيفة .
قوله ( ويجب أداؤها ) أي عينا .
قوله ( بالطلب ) أي طلب المدعي .
قوله ( ولو حكما كما مر ) أي من أنه لو خاف فوت الحق والطالب لا يعلم بها لزمه أن يشهد بلا طلب .
قال في البحر وإنما قلنا أو حكما ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق فإنه يجب عليه أن يشهد بلا طلب كما في فتح القدير لكونه طالبا لأدائه حكما ا ه .
لكن نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه كما قدمنا .
قوله ( بشروط سبعة ) ذكر منها خمسة منها أن يتعين عليه الأداء وهو المشار إليه بقوله إن لم يوجد بدله فإن لم يتعين بأن كانوا جماعة فأدى غيره ممن تقبل شهادته فقبلت لم يأثم بخلاف ما إذا أدعى غيره فلم يقبل فإن من لم يؤد ممن يقبل يأثم بامتناعه .
السادس أن لا يخبره عدلان ببطلان المشهود به فلو شهد عن الشاهد عدلان أن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلقها ثلاثا أو أن المشتري أعتق العبد أو أن الولي عفا عن القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين والنكاح والبيع والقتل وإن لم يكن المخبر عدلا فالخيار للشهود إن شاؤوا شهدوا بالدين مثلا وأخبروا القاضي بخبر المخبرين وإن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة وإن كان المخبر عدلا واحدا لا يسعه ترك الشهادة وكذا لو عاينا واحدا يتصرف في شيء تصرف الملاك وشهد عدلان عندهما أن هذا الشيء لفلان آخر لا يشهدان أنه للمتصرف بخلاف أخبار العدل الواحد .
وفي البزازية في الشهادة بالتسامع إذ شهد عندك عدلان بخلاف ما سمعته ممن وقع في قلبك صدقه لم يسعك