دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه إذ أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عالما كما مشى عليه في الكنز كما مر بيانه وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه بل الأولى حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف ثم إن هذا القيل هو قائله أبو منصور لأن عدم الاعتماد إنما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل .
وذكر الإسبيجابي أن المسألة مصورة عند الإمام في القاضي العالم العدل لأنه إذا كان غير هذا لا يولى القضاء ولا يؤتمر بأمره بالاتفاق ا ه .
فما قاله أبو منصور كشف عن مذهب الإمام ا ه .
قوله ( وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن تفسير الشرائط ) بأن يقول في حد الزنا إني أستفسر المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص إنه قتل عمدا بلا شبهة .
وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا .
كفاية .
قوله ( صدق ) أي يجب تصديقه وقبول قوله ثم المراد من جهله جهله بوقائع الناس لأنها فرض كفاية فإنه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما يفترض عليه عينا فإنه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الآتي بيانه .
قوله ( فالقضاة أربعة ) لأنه إما عالم أو جاهل وفي كل إما عدل أو فاسق .
قوله ( أي سببا شرعا ) للحكم فحينئذ يقبل قوله لانتفاء التهمة ا ه .
منح .
وإنما أول الحجة بالسبب ليعم الإقرار ط .
قوله ( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) لا حاجة إليه لأنه مقر ط .
قوله ( لإنكاره الضمان ) أي الضمان بالمثل لا بالقيمة وإلا كان مشكلا لأن المتنجس مال بدليل جواز بيعه فيجزي فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوما .
وأيضا فإن ظاهره أن القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا وأما الضمان فلا يضمن فيمته متنجسا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات والقول قوله مع يمينه في إنكاه استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس .
وتمامه فيها فراجعها .
وفي البزازية أراق زيت إنسان أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة ضمنه وحينئذ فتعين أن المراد بعدم الضمان ضمان المثلي لأنه المتبادر وأن المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لأنه بالتنجس صار قيميا لقولهم المثلي ما حصره كيل أو وزن وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازي ثانيا .
وفي فصول العمادي وإذا أتلف زيت غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك وقال أتلفته لكونه نجسا لأنه ماتت فيه فأرة فالقول قوله لأن الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق وإن أتلف لحم قصاب في السوق