بالعيب لا إن أخبره فاسق .
قوله ( وحجر مأذون ) فإذا أخبر المأذون بحجره عدل أو مستوران حجر لا إذا أخبره فاسق .
قوله ( وفسخ شركة ) أي من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الآخر إلا بإخبار عدل أو مستورين فيمنع عن التصرف في ماله الشركة لا إن أخبره فاسق .
قوله ( وعزل قاض ) فهو على الحكم السابق .
قال في البحر وينبغي أن يزاد أيضا عزل القاضي ولم أره ا ه .
قال سيدي الوالد وهو ظاهر لأنهم صرحوا في كتاب القضاء بأنه ملحق بالوكيل كما قدمه أي صاحب البحر فيه ا ه .
قوله ( ومتولي وقف ) أي وعزل متولي وقف أي على القول بصحة عزله بلا شرط أو على قول الكل إن كان شرط الواقف ا ه .
بحر بحثا .
وقدمنا الكلام عليه مستوفى قبل ورقة عند الكلام على وصى القاضي .
قوله ( أحد شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة .
وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد وإن قوله عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح .
قوله ( ويشترط ) أي في المخبر .
قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على هذا سيدي الوالد .
قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد والمراد به المخبر أي من الحرية والبلوغ وأن لا يكون أعمى ولا محدود في قذف مع العدد العدالة والمعنى ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد مما ذكر إلا لفظ أشهد وحضور مجلس القاضي عنده خلافا لهما كما سبق .
قوله ( وقيده في البحر ) أي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد أن يكون فيه أحد شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما إذا كان حكميا كموت الموكل وجنونه مطبقا فإنه يثبت وينعزل قبل العلم .
قوله ( وربما إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا .
بحر .
وقد مر .
قوله ( غير المرسل ) سبق قلم وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسوله فلو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا حتى إذا أخره سقط طلبه .
قوله ( فإنه يعمل بخبره ) أي الرسول مطلقا وإن كان فاسقا أو صغيرا أو كذبه وظاهره أن ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتأتى فيه ذلك وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك كما في البحر .
أقول وعليه فلا بد للرسول أن يقول للمرسل إليه إني رسول إليك بكذا .
تنبيه يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سري الدين وسيذكره الشارح أواخر باب عزل الوكيل .
قوله ( كما سيجيء في بابه ) أي باب عزل الوكيل حيث قال ويثبت بمشافهته وبإرساله رسولا أو غيره اتفاقا صدقه أو كذبه إذا قال أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك الخ .
قوله ( وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه ) بأن قال له بع هذا العبد فقط ولم يزد .
قوله ( على الصحيح والولوالجية ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي .