وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل فيمسك أهل كل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء .
قال ط المتأخرون قدروا هذا القدر فقالوا في المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يومه وصاحب الغلة وهو آجر الدار ونحوها يمسك قوت شهر وصاحب الضيعة يمسك قوت سنة وصاحب التجارة يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء ا ه .
قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك .
$ مطلب لو قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فالحيلة في الفعل وعدم الحنث الخ $ قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث .
قوله ( أن يبيع ملكه ) أي ما تجب فيه الزكاة .
قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه .
قوله ( فلا يلزمه شيء ) يعلم منه كما قال المقدسي أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا ه .
ووجه المسألة أنه حين الحنث لا مال له .
أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به .
قاله الشيخ أبو الطيب مدني .
أقول الذي يظهر لي أنه يدخل في ملكه لكنه غير لازم وإلا لزم أن يخرج البدلان من ملكه ولا قائل به والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن البحر عزاه في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتاب وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح على تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث ا ه .
قوله ( لزمه بقدر ما يملك ) ولا يلزمه شيء بعد لأنه بمنزلة النذر بما لا يملك وكذا يقال فيما بعد .
قوله ( ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء ) الظاهر أن التعليق ليس بشرط حتى لو نجز النذر فقال علي أن أتصدق بألف درهم كان الحكم كذلك فإن كان يملك دونها يلزمه التصدق وإن لم يكن عنده شيء لا يلزمه فراجع .
رحمتي .
قال في الهداية ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به لقوله من نذر وسمى فعليه الوفاء بما يسمي وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده .
وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو باظهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه .
وعليه مشى في متن مجمع البحرين والدرر والغرر وأفتى به إسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى واختاره شمس الأئمة والقاضي المروزي .
وقال في البزازية وعليه الفتوى .
وقال في الفيض والمفتى به ما رويناه عن أبي حنيفة من رجوعه وقد أوضح المسألة العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها ( تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير ) فليراجعها