$ مطلب هل ينزع المنقول من يد ذي اليد $ وفي الحموي ولو كانت الدعوى في منقول قيل يؤخذ منه اتفاقا لاحتياج المنقول إلى الحفظ والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلفه أما العقار فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول على الخلاف وقول الإمام في المنقول أظهر لحاجته إلى الحفظ والترك في يده أبلغ فيه لأن المال بيد الضمين أشد حفظا وبالإنكار صار ضامنا ولو وضع عند عدل كان أمينا .
كذا في الكافي والفتح وغيرهما .
وبحث العلامة المقدسي بأن النزع من يد الخائن أبلغ في الحفظ باحتمال هروبه أو تحيله بوجه ما فليتأمل ا ه .
قوله ( ومثله في البحر ) فإنه حكي مقابل الاتفاق بقيل ط .
قوله ( أنه لا يؤخذ ) أي المنقول لو مقرا أي كالعقار وهذه العبارة توهم أن العقار لم يجمعوا على عدم أخذه لو مقرا وليس كذلك فإن الحكم فيهما واحد كما علم بما سبق .
$ مطلب أوصى بثلث ماله جاز $ قوله ( أوصى له بثلث ماله ) وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية جائزة وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا إن كان ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل وإن ضياعا صار وقفا على الفقراء ولو قال ثلث مالي لله تعالى الوصية باطلة عندهما وعند محمد يصرف إلى وجوه البر ولو صرح به إلى سراج المسجد يجوز ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوه حاجا منقطعا جاز .
بحر .
قوله ( يقع ذلك على كل شيء ) وهل تدخل الديون في الوصية في الخانية لا وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لأنه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا .
قالوا إنها أخت الميراث وهو يجري فيهما وكذا كلام الوهبانية يشير إلى الخلاف .
ورجح الدخول حيث قال وفي ثلث مالي يدخل الدين أجدر .
قال ابن الشحنة في شرحه المسألة في القنية رامزا للبرهان صاحب المحيط وقال لو أوصى بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للأصل وقال يدخل .
قال المصنف وفي حفظي من فتاوى قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث المال والمراد بدخولها أن يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط فيجعل كأنها لم تكن ا ه .
$ مطلب هل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون قولان $ وفي وصايا الكنز أوصى له بألف وله عين ودين فإن خرج لألف من ثلث العين دفع إليه وإلا فثلث العين وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف وهذه غير مسألتنا .
وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخانية من عدم دخول الدين .
ورأيت في وصايا الظهيرية إذا كان مائة درهم عين ومائة درهم على أجنبي دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين ألا ترى إن حلف أن لا مال له وله ديون على الناس لم يحنث ثم ما خرج من الدين أخذ منه ثلثه حتى يخرج الدين كله لأنه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء .
ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يتعين كيف يثبت حقه فيه إذا تعين لأنا نقول مثل هذا غير ممتنع ألا ترى أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص ومتى انقلب مالا يثبت حقه فيه ا ه .