وفي فتح القدير ولو ادعى أنه أخو الغائب وأنه مات وهو وارثه لا وارث له غيره أو ادعى أنه ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه أو كانت امرأة وادعت أنها عمة الميت أو خالته أو بنت أخته وقال لا وارث له غيري وادعى آخر أنه زوج أو زوجة للميت أو أن الميت أوصى له بجميع ماله أو ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا أدري للميت وارثا غيرهما أو لا لم يكن لمدعي الوصية شيء بهذا الإقرار ويدفع القاضي إلى الأب والأم والأخ ومولى العتاقة أو العمة أو الخالة أو بنت الأخت إذا انفرد .
أما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعي النبوة مدعي الأخوة لكن مدعي هذه الأشياء إذا زاحمه مدعي الزوجية أو الوصية بالكل أو الثلث مستدلا بإقرار ذي اليد فمدعي الأخوة أو البنوة أولى بعد ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت أو موصى له هذا إذا لم تكن بينة على الزوجية والوصية فإن أقام أخذ بها ا ه .
بحر .
وفيه ومن دعوى المجمع وإن كانت في يد زيد فجاء أحد الزوجين فصدقه زيد بإعطاء أقل النصيبين لا أكثرهما ا ه .
قيد بتصديقه لأنه لو برهن وقالا لا نعلم له وارثا آخر فله أكثر النصيبين اتفاقا كذا في شرحه لابن ملك .
قوله ( دفعها إليه وجوبا ) لإقراره أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت والعارية والعين المغصوة بالوديعة ط .
قوله ( كقوله هذا ابن دائني ) والمسألة بحالها بأن قال لا وارث له سواه .
قوله ( قيد بالوارث ) أي الذي هو الابن ونحوه .
قوله ( لم يدفعها ) لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه فيها الآن فيكون إقرارا على ملك الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال .
وفي فصل الشراء وإن أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حذه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار كإقراره بالوكالة بقبض الوديعة ط .
وتوضيح الفرق بينهما أن في المسألة الأولى أقر أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت فصار كما إذا أقر أنه ملك الوارث وهو حي أصالة وفي هذه المسائل فيه إبطال حق المودع في العين بإزالتها عن يده لأن يد المودع كيد المالك فلا يقبل إقراره .
قوله ( فإن أقر ثانيا ) سواء كان متصلا بالأول بأن قال هذا ابنه وهذا الآخر أيضا أو منفصلا بأن أقر للثاني في مجلس آخر .
حموي .
قوله ( إذا كذبه الابن الأول ) حكم مفهومه ظاهر وهو ما إذا صدقه فيشتركان قوله ( لأنه إقرار على الغير ) لصحة الإقرار للأول لعدم من يكذبه قوله ( إن دفع للأول بلا قضاء ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان من أن المودع لا يغرم للابن الثاني شيئا بإقراره له لأن استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف .
تنبيه لو أقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان أو قال غصبت هذا من فلان لا بل من فلان وكذا العارية فإنه يقضى بها للأول ويضمن للثاني قيمته وكذا في الإقرار بالدين ولو قال هذا لفلان وهذا لفلان المقر له إلا نصف الأول فإنه لفلان كان جائزا وكان لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان إذا كانت الحنطة أكثر من الكر كذا في الأصل لمولانا محمد رحمه الله من الدعوى ا ه .
ط عن البحر .
قوله ( تركة قسمت بين الورثة ) أي سواء كانوا ممن يحجب أو لا .