قال ويمكن الفرق بأن الحكم بأدائه ثمة حكم بالرجوع أيضا فلا حاجة إلى إقامة البينة ثانيا على كفالته لثبوتها أولا وهنا الحكم بالشراء ليس بحكم البراءة والإيفاء فلا بد من الدعوى فيبطله التناقض فافترقا .
ويمكن بأن يرد بأن إنكاره لما لحق بالعدم لما مر لا يتحقق التناقض لعدم إنكار البيع والشراء فينبغي أن يصح الدعوى على أصل .
$ مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري فادعى البائع الإقالة تسمع $ قال في العدة أنكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعى البائع إقالة يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الإقالة ولكن ادعى إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون ا ه .
وقد يجاب بأن المقر إنما يصير مكذبا شرعا إذا حكم القاضي بما يخالف إقراره وفي مسألتنا لم يقض بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا .
بحر .
قال ط وفيه نظر ا ه .
وكذا نظر فيه الرملي .
قال سيد الوالد رحمه الله تعالى أي تفسير للتنظير فإن القضاء بالشراء قضاء بالبيع فما معنى قوله لم يقض القاضي بالبيع .
$ مطلب الجواب النافع عن إشكال جامع الفصولين $ وأقول الجواب النافع إن شاء الله تعالى ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا المحل وفي غير هذه المسألة وهو أن الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه وهو كونه كفيلا لم يسع في إعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها حتى جعله مبني لدعواه الرجوع على الأصيل وأما البائع في مسألتنا فقد سعى في إعادة مآل زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقة بالعدم بثبوت خلافه وأراد نقض ما أثبتته البينة وهو عدم براءة ذمته فهذا فرق واضح حق وكذا يقال في دعوى الإقالة لأنها فسخ للعقد الذي أثبته الخصم بالبينة ففيه تقرير لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما إذا ادعى على آخر أنه اشترى منه هذا الدار فأنكر الشراء فلما أقام المدعي البينة على الشراء ادعى المدعى عليه أنه ردها عليه يعني أقالها يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الإقالة ولكن يدعي إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون .
$ مطلب ادعى شراء عبده فأنكر فأثبته فادعى البائع أنه رده عليه بالعيب يقبل $ ومثله يقال في جواب مسألة ما إذا ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب تسمع لأنه صار مكذبا في إنكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه .
فاحفظه فإنه ينفعك في كثير من أمثال هذه المسائل .
قوله ( لإمكان التوفيق ببيع وكيله ) أي وكيل البائع فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه بريء إليه من كل عيب أي إلى وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل .
قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفوم من عبارة البحر .
$ مطلب واقعة سمرقند $ قوله ( ومنه واقعة سمرقند ) أي من جنس مسألة المصنف وهو ما وقع فيه التناقض ولو صرح به لكان