لا قضاء استحقاق فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه لأنها عين الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها فما أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعا .
وفي البزازية لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى دارا بإرث وبرهن وقضى له ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورث المدعي أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو من المدعي قبله أو يقضي عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده ا ه .
وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما إذا كان فيه إبطال القضاء وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق .
$ مطلب لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل $ لما في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه .
لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف أما على القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكره وقد ذكروا القولين في مسائل التناقض .
والذي اختاره في جامع الفصولين وقال إنه الأصوب عندي وأقره في نور العين أنه إن كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا يكف الإمكان ثم أيده بمسألة في الجامع وهي لو أقر أن لم فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد قراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ا ه .
قوله ( صح الدفع ) بخلاف لم يكن لي لأن ليس لنفي الحال ولم يكن لي لنفيه في المضي كما في التاترخانية .
قال في الدرر برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع ا ه .
ومثله في العمادية .
وفيها ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز إقرارك لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعي عليه بسبب الإقرار لكن الأصل أن الموجب والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل ا ه .
والحاصل أنه لو ادعى رجل على رجل مالا وقضى به للمدعي بالبينة ثم قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضي به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا لأن قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاء من الأصل بخلاف قوله لم يكن ملكي فلو ادعى زيد على عمرو مالا فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه وحكم الحاكم