لا يرتد وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد .
بحر .
لكن قال سيدي وفي البزازية الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد .
قال في الخلاصة لأن لكل أحد ولاية على نفسه وليس لغيره أن يمنعه ولكن للمقر له أن لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة .
وفي التاترخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه .
قلت ويستثنى الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلا .
قوله ( في مجلسه ) قيد به ليفهم ما إذا لم يكن في مجلسه بالأولى ا ه ح .
قال في المنح بأن قال كان لي عليك في مكانه أو بعده .
قوله ( فلا شيء عليه للمقر له الخ ) لأن الإقرار هو الأول وقد ارتد بالرد والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم أي المقر حتى لو صدقه المقر ثانيا لزمه الألف استحسانا كما في الهداية وعامة شروحها .
قال والمراد بالحجة البينة ط .
قال سيدي الوالد كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تأمل في جوابه .
سعدية .
واستشكله في البحر أيضا .
ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال رجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد لآخر هو وعبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه .
وهذا يخالف في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا ه .
أقول وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح .
ويمكن أن يحمل على ما إذا كان الرد بالنفي فقط من غير أن يقول بل هو لك أو لفلان فتزول مخالفته للزازية .
قال في البحر وهذا بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد العاقدين ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد .
والمعنى أنه حقهما فبقى العقد فعمل التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا .
كذا في الهداية .
وناقضه في الكافي بأنه ذكر هنا أن أحد المتعاقدين لا ينفر بالفسخ .
وفي مسألة التجاحد قال ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب ا ه .
وأقره عليه في فتح القدير بقوله بعده وهو صحيح ويقتضي أنه لو تعذر الاستيفاء مع الإقرار بأن مات ولا بينة أن له أن يفسخ ويستمتع بالجارية والوجه ما قدمه أولا ا ه .
وأجاب عنه في العناية بأنه لا مناقضة لأنه إنما حكم أولا بكونه فسخا من جهته لا مطلقا أو لأن كلامه الأول فيما إذا ترك البائع الخصومة والثانية فيما إذا لم يتركها لكن قال سيدي الوالد في منحة الخالق عن الحواشي اليعقوبية قال صاحب الكفاية لا تناقض بين كلاميه فيحتاج إلى التوفيق لأن مراده بقوله لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيما إذا كان لآخر على العقد معترفا به كما إذا قال أحدهما اشتريت وأنكر الآخر لا يكون إنكاره فسخا للعقد إذ لا يتم به الفسخ وفيما إذا قال أحدهما اشتريت مني هذه الجارية وأنكر فالمدعي للعقد هو البائع والمشتري ينكر العقد والبائع بانفراده على العقد فيستبد بفسخه وفيه كلام وهو أن الظاهر أن قوله فيما سبق ولأنه لما تعذر إلى آخر كون مجرد استقلال البائع في الفسخ لتعذر استيفاء الثمن دليلا مستقلا لحل الوطء بدون اعتبار كون إنكار المشتري فسخ من جانبه حتى لو تعذر الاستيفاء مع عدم الإنكار لا يستبد بالفسخ أيضا ويدل على هذا قول صدر الشريعة في تقرير حل الوطء لا سيما إذا جحد المشتري الخ كما لا يخفى بل غاية ما يمكن في التوفيق أن يقال إن مراده فيما سبق استبداد البائع بالفسخ لضرورة تعذر