وبين ما بعده حيث يصدق فيه إذا كان موصولا أنه في الثاني مقر بقبض القدر والجودة بلفظ واحد فإذا استثنى الجودة فقد استثنى البعض من الجملة فصح كما لو قال لفلان على ألف لا مائة فأما إذا قال قبضت عشرة جيادا فقد أقر بالوزن بلفظ على حدة وبالجودة بلفظ على حدة فإذا قال إلا أنها زيوف فقد استثنى الكل من الكل في حق الجودة وذلك باطل كأنه قال جياد إلا أنها غير جياد فهو كمن قال لفلان على ألف درهم ودينار إلا دينارا فإن الاستثناء يكون باطلا وإن ذكره موصولا ا ه .
حلبي مزيدا عن العناية ط .
قوله ( ولو أقر الخ ) يشير إلى أنه لم يقر وقبض وهو ساكت ولو بعد نقد الصيرفي يرد .
وفي جامع الفتاوى لو وجد البائع الثمن رصاصا أو ستوقة أو مستحقا لا يسترد المبيع .
وفي الخانية وإن قبض ولم يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقة قبل قوله ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن قبض الحق بالتمام .
سعدية وابن كمال .
قوله ( في دعواه الزيافة ) ومثله البنهرجة لاتحاد الحكم فيهما وكذا الستوقة .
قال في النهاية لو أقر بقبض حقه ثم قال إنها ستوقة أو رصاص يصدق موصولا لا مفصولا ا ه .
ط عن الشرنبلالية .
وكذا إقراره بقبض رأس مال كما في البزازية ولم يذكر المؤلف حكم وزنها عند الإطلاق والدعوى .
وفي كافي الحاكم لو أقر بألف درهم عددا ثم قال هي وزن خمسة أو ستة وكان الإقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة فلا يصدق على النقصان إذ لم يبين موصولا وكذا الدنانير وإن كانوا في بلاد يتعارفون على دراهم معروفة الوزن بينهم صدق ا ه .
وأطلق في الدراهم المقر بها فشمل ما إذا كانت دينا من قرض أو ثمن مبيع أو غصبا أو وديعة كما في فتح القدير ورأس المال كما البزازية وقيد بدعوى المقر لأنه لو أقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعى وارثه أنها زيوف لم يقبل وكذا إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم الوارث أنها زيوف لم يصدق لأنه صار دينا في مال الميت كذا في البزازية .
وفيها من الرهن قضى دينه وبعضه زيوف وستوقة فرهن شيئا بالستوقة والزيوف وقال خذه رهنا بما فيه من زيوف وستوق صح في حق الستوق لأنها ليست من الجنس ولا يصح في الزيوف لأنها من الجنس فلا دين ا ه .
بحر .
قوله ( لأن قوله جياد ) علة لقوله ولو أقر بقبض الجياد فالأولى ذكره موصولا به ا ه ط .
قوله ( مفسر ) بفتح السين المشددة من التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل .
وحكمه وجوب العمل به وهذا غير ما قدمناه من التعليل .
قوله ( بخلاف غيره ) أي من المسائل التي بعدها .
قوله ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه لا يحتمل غير المراد أصلا ا ه .
سيدي الوالد .
قوله ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله .
قوله ( أو استوفى ) .
قوله ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض .
سيدي عن القنية .
قوله ( قنية عن علاء الدين ) الذي في البحر وذكر في القنية مسألة ما إذا أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا أنه يقبل إذا برهن وذكره عبد القادر في الطبقات من الألقاب عن علاء الدين ا ه .
أقول وسيأتي نظيره في شتى الإقرار لكنه يخالفه ما يذكر الشارح عن الشرنبلالية ولكن المعتمد ما مشى عليه المصنف ثمة والوهبانية وأفتى به الخير الرملي والحامدي في الحامدية من أنه إذا أقام البينة على